مجمع الزوائد ومنبع الفوائد #7921
7921 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَعَنِ الْأَكْلِ قَائِمًا، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْجَلَّالَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ». قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُ وَلَيْسَ فِيهِ الْأَكْلُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ] · Hadith 7921
