مصنف ابن أبي شيبة · 29-كِتاب الفرائِضِ ‹ 5- فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته. · حديث 31715
31715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ.
اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے بیٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں آرشاد فرمایا کہ بہن کے لئے نصف مال ہو گا اور نصف مال بیٹی کے لئے ۔
قضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ لِلأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ. ← الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ← أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ،
Hadith 31715
