مصنف ابن أبي شيبة · 10- كتاب الطَّلاَقِ ‹ 82 - فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. · حديث 18586
18586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا حق اسے ہوتا ہے جس کے لئے شرمگاہ حلال ہوتی ہے ۔
عُمَرُ إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ. ← سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ ← وَكِيعٌ،
Musannaf Ibne Abi Shaibah · 10 - The Book of Divorce › 82 - In a man he gives permission to his servant in marriage, whoever says divorce is in the hand of the servant. · Hadith 18586
