مصنف ابن أبي شيبة #10325
10325- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.
مَكْحُولٌ ← بُرْدٍ، ← مُعْتَمِرٌ
مصنف ابن أبي شيبة · 5- كِتَابُ الزَّكَاةِ · Hadith 10325
