مصنف ابن أبي شيبة · 9- كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ 22- إذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ. · حديث 16334
16334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کو طلاق ہے۔
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ. ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَمْرٍو، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ،
Musannaf Ibne Abi Shaibah · 9- The book of marriage › 22- If he marries freedom over the ummah, he separates it from the ummah. · Hadith 16334
