شرح مشكل الآثار الطحاوي #4656
4656 حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب @ 77 @ فكانت هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تنهى عن أثمان الكلاب بألفاظ مختلفة فمنها ما ينهى عنها بلا سبب مذكور فيه فكان ذلك محتملا أن يكون ذلك لأنها حرام كالأشياء المحرمة بالشريعة واحتمل أن يكون فيه ذلك لما فيه من الدناءة وإن لم يكن حراما كما نهى عن كسب الحجام لما فيه من الدناءة وإن لم يكن حراما كما سواه من الأشياء التي حرمتها الشريعة فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام نهيه عنه
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ← فهد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4656
