Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3354

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة ملتفة بكساء ومعها فهر ففلقت الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي الصحفة وقال كلوا غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة

أُمِّ سَلَمَةَ ← أَبِي الْمُتَوَکِّلِ ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3354

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3355

وحدثنا بكار بن قتيبة وعلي بن شيبة قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرتين وجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم وقال للقوم كلوا وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة إلى رسول التي كسرت قصعتها وترك المنكسرة للتي كسرت

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← بكار بن قتيبة وعلي بن شيبة

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3355

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3356

حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة قال قلنا لعائشة حدثينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرءون القرآن قلنا على ذلك حدثينا عن خلقه فقالت كان عنده أصحابه فصنعت له حفصة طعاما وصنعت له طعاما فسبقتني إليه حفصة فأرسلت مع جاريتها بقصعة فقلت لجاريتي إن أدركتيها قبل أن تهوي بها فارمي بها فأدركتها وقد أهوت بها فرمت بها فوقعت على النطع فانكسرت القصعة وتبدد الطعام فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فأكلوه ثم وضعت جاريتي قصعة الطعام فقال لجارية حفصة خذي هذا الطعام فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم قالت ولم أر في وجهه غضبا ولم يعاتبني صلى الله عليه وسلم @ 426 @ فقال قائل من أين جاز لكم ترك ما في هذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه المقبولة فلم تقولوا بها وخالفتموها إلى أضدادها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لو تدبر هذه الآثار لما وجدنا لها مخالفين ولا عنها راغبين وذلك أن المرأتين اللتين كان من إحداهما في صحفة الأخرى ما كان كانتا زوجتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهما في بيت من بيوته وهما في عوله فكانت الصحفتان المذكورتان في هذه الآثار جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم فحول الصحفة الصحيحة التي كانت من المرأة المتلفة لصحفة صاحبتها إلى بيت المتلف عليها صحفتها وحول الصحفة المكسورة إلى بيت التي كسرتها ولم يكن في ذلك شيء مما يوهم هذا المحتج علينا بما احتج به مما ذكرنا ومما يدل على صحة ما نحن عليه من القول الذي أنكره علينا وعدنا به مخالفين لما في هذه الآثار مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أهل العلم جميعا عليه مجمعون وبه قائلون في العبد إذا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر فأتلف بعتاقه نصيب شريكه منه أن عليه لشريكه فيه ضمان قيمة نصيبه لا نصف عبد مثله وسنذكر هذا وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وفي اتفاقهم على ذلك مع إيجابهم فيه إتلاف الأشياء ذوات الأمثال من الأشياء المكيلات ومن الأشياء الموزونات أمثالها لا قيمتها ما قد دل أن الواجب في إتلاف الأشياء التي لا أمثال لها بكيل ولا بوزن قيمها لا أمثالها @ 427 @ قال فقد جعلتم في قتل الخطأ مائة من الإبل على أهل الإبل وجعلتم في الجنين الملقى في بطن أمه ميتا غرة عبد أو أمة وفي ذلك ما قد دل على وجوب الحيوان في الأشياء المتلفات فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي احتج به علينا ليس مما كنا نحن وهو منه في شيء لأن النفس المجعول فيها مائة من الإبل ليست الإبل أمثالا لها ولأن الجنين الملقى من بطن أمه ميتا ليست الغرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا له ولكن ذلك عبادة تعبدنا الله عز وجل بها فلزمناها ولم نخالفها إلى ضدها فقال فقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازته لاستقراض الحيوان فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روي عنه فيه وكان ذلك عندنا والله أعلم قبل تحريم الربا وقبل تحريم رد الأشياء إلى مقاديرها لا زيادة في ذلك على مقاديرها ولا نقصان فيه عنها والدليل على ذلك أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقراض الحيوان إنما روي عنه في استقراض بعير استقرضه وكأن الذين ذهبوا إلى ذلك وتمسكوا بهذا الحديث وعملوا به ولم يجعلوه منسوخا قد أجازوه في استقراض ذكور الحيوان وفي ذلك ما قد دل على رفع الخصوص من ذلك وعلى استعمال ذلك الحكم فيما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي سائر الحيوان وكان القياس حتما واستعماله واجبا في الأشياء التي لا توقيف @ 428 @ فيها وكان الذين أجازوا ما ذكرنا قد منعوا من استقراض الإماء فلم يجيزوا ذلك والأمة المستقرضة تخرج من ملك مقرضها إن جاز القرض فيها إلى ملك الذي استقرضها كما تخرج بالبيع من ملك بائعها إلى ملك مبتاعها فكان في ذلك ما قد دل أن الحرمة لما وقعت في استقراض الأمة وقعت في استقراض سائر الحيوان وأنه لا يمنع من استقراض الأمة لو كان القرض في الحيوان مطلقا أن يكون في ذلك ما يبيح مستقرض الأمة وطأها وردها إلى مقرضها كما لم تقع الحرمة في بيع الأمة التي ينطلق لمبتاعها وطؤها وإقالة بائعها منها فقال هذا القائل فقد أجزتم أنتم وجوب الحيوان في معنى ما وجعلتموها فيه دينا من ذلك ما قد قلتموه في التزويج على أمة وسط أنه جائز فكان يلزمكم أن تجيزوا البيع بأمة وسط بدار فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا أجزنا من ذلك ما أجزنا ومنعنا مما منعنا اتباعا لما وجدنا المسلمين عليه وذلك أنهم حكموا في الجنين من الحرة بغرة وحكموا في الجنين من الأمة بخلاف ذلك من ذلك ما قال قائلون إن عليه نصف عشر قيمة أمه إذ ألقته ميتا وممن قال ذلك مالك والشافعي وقال قائلون فيه ما نقص أمه كما يكون مثل ذلك في جنين البهيمة إذا ضرب بطنها فألقته ميتا وقد روي هذا القول عن أبي يوسف وقال آخرون إن الجنين إذا كان أنثى ففيه عشر قيمته لو ألقته حيا فمات وإن كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو ألقته حيا ثم @ 429 @ مات وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي يوسف فلما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة عقلنا بذلك أن ما هو مال لا يجوز استعمال الحيوان فيه وأن ما ليس بمال جائز فيه استعمال الحيوان وفي ذلك ما قد دل على جواز التزويج على الحيوان ومنع الابتياع بالحيوان الذي يكون في الذمم والله عز وجل نسأله التوفيق

رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ ← قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ← شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3356

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book