Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #749

حدثنا ابن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الله بن عون وحدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن حمران عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال مشتبهة وسأضرب لكم مثلا إن لله حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يرتع

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← عبد الله بن حمران ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← ابن مرزوق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 749

شرح مشكل الآثار الطحاوي #750

حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 750

شرح مشكل الآثار الطحاوي #751

حدثنا أبو أمية حدثنا المعلى بن منصور الرازي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال شهدت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول سمعت رسول الله عليه السلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين الحلال والحرام مشتبهات فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه ومن رتع فيها يوشك أن يقع في الحرام كمن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن الحرام حمى الله الذي حرم على عباده

الشَّعْبِيِّ ← مُغِيرَةَ، ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← المعلى بن منصور الرازي ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 751

شرح مشكل الآثار الطحاوي #752

حدثنا بحر بن نصر ثنا أسد بن موسى ثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن بهدلة عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك ومحارم الله حمى فمن رتع حول الحمى كاد أن يرتع فيه @ 221 @ فسأل سائل عن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث ما هو فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن لله شرائع قد شرعها وتعبد عباده بها فمنها ما ذكره في كتابه محكما كشف لهم معناه ومنها ما ذكره في كتابه متشابها فمن ذلك قوله تعالى في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وكان المحكم منه الذي كشف لهم معناه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت وكان المتشابه منه الذي لم يكشف لهم مراده فيه منه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومنه قوله في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومنه قوله في الآية التي ذكر فيها ما حرم عليكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومنه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فكان المحكم والمتشابه اللذان ذكرهما في كتابه هما الجنسان اللذان ذكرنا ومنها ما أجراه على لسان نبيه عليه السلام على هذا المعنى وأجرى بعضه على لسانه محكما مكشوف المعنى كالصلوات الخمس في اليوم والليلة وكما يقصره المسافر منها في سفره وكما لا يقصره منها فيه ويكون فيه في سفره كمثل ما كان فيه في حضره ومنها ما تعتد به النساء في أيام حيضهن من ترك الصلاة والصيام @ 222 @ ومن قضاء الصيام بعد ذلك في أيام طهرها وترك قضاء الصلاة بعد ذلك وكان ذلك مما أجراه على لسانه محكما ومما أجراه على لسانه متشابها منه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ومنه قوله أفطر الحاجم والمحجوم في أشياء من أشكال ذلك فاحتاجوا إلى طلب حقائقها وما عليهم فيها وكان ذلك من جنس ما أنزل الله تعالى عليه في كتابه متشابها وكان المعنى الأول من جنس ما أنزله عليه في كتابه محكما فكان معنى قوله الحلال بين والحرام بين هو ما كان من الحلال المحكم ومن الحرام المحكم وكان معنى قوله وبين ذلك أمور مشتبهات هو ما قد يحتمل أن يكون من الحلال البين ويحتمل أن يكون من الحرام البين كمثل ما ذكرنا من الجمع بين الأختين بملك اليمين ما قد رده بعضهم إلى التحليل ورده بعضهم إلى التحريم وأمثال ذلك يكون الدليل يقوم في قلوب بعضهم بتحليل ذلك وفي قلوب بعضهم بتحريمه وعند ذلك ما يتباين أهل الورع ممن سواهم فيقف أهل الورع عند الشبه ويتهمون فيها آراءهم ويقدم عليها من سواهم @ 223 @ فقال قائل أفيكون هذا الذي ذكرته مانعا للحكام من الحكم فيما يدخل عليهم فيه ما وصفته فكان جوابنا له في ذلك أن المفترض على الحكام في ذلك بعد اجتهاد رأيهم فيه إمضاء ما يؤديهم فيه آراؤهم إليه كما أمرهم رسول الله عليه السلام

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← خيثمة والشعبي ← عَاصِمِ بْنِ بَھْدَلَۃَ، ← شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← بحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 752

شرح مشكل الآثار الطحاوي #753

كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث وبكر بن إدريس بن الحجاج قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة @ 224 @ وفي ذلك ما قد دل أن المفروض على الحكام استعمال الاجتهاد فيما يحكمون به وأنه قد يكون معه الصواب وقد يكون معه الخطأ وأنهم لم يكلفوا في ذلك إصابة الصواب وإنما كلفوا فيه الاجتهاد وأنه واسع لهم في ذلك إمضاء الحكومات عليه ثم يرجع المحكوم لهم في ذلك إلى المعنى الذي كانوا عليه قبل تلك الحكومات لهم من الورع عن الدخول فيها ومن الإقدام عليها فإن قال قائل فهل يتهيأ لك كشف ذلك لنا في مسألة من هذا الجنس حتى نقف عليه قلنا له نعم قد اختلف أهل العلم في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال قائلون منهم قد طلقت عليه ثلاث تطليقات لا تحل له بعدهن حتى تنكح زوجا غيره وقال قائلون منهم إنها يمين يكون بها موليا وقال قائلون منهم إنها ظهار يكفرها ما يكفر الظهار وقال قائلون منهم إنها تطليقة تبين بها منه إلا أن يعني من الطلاق ثلاثا فيلزمه ذلك وقال قائلون منهم إنها تطليقة يملك فيها رجعتها إلا أن ينوي @ 225 @ من الطلاق أكثر منها فيلزمه ذلك فكان من يلي ممن يرى حرمتها عليه بقول من هذه الأقوال ثم خوصم إلى حاكم لا يرى حرمتها عليه به ويرى أنها باقية على نكاحه على ما قد قاله في ذلك من قاله ممن قد ذكرناه من أهل العلم فيه فقضى له بذلك وقع في اختلاف من أهل العلم فطائفة منهم تقول له استعمال ذلك وترك رأيه فيه الذي يخالفه وممن كان يقول ذلك محمد بن الحسن وطائفة منهم تقول بل يستعمل في ذلك ما يراه ويترك ذلك الحكم إذ كان إنما هو حكم له لا حكم عليه وممن كان يقول ذلك أبو يوسف وهو أولى القولين عندنا بالحق والله أعلم

عَمْرٌو ← أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ← بكر بن إدريس بن الحجاج ← صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 753

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book