Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4577

4577 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبار قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وألقي في قليب أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى @ 504 @ قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم اليهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة حتى أدخلت عليهم الدار @ 505 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما ذكروا من وجودهم صاحبهم قتيلا بخيبر وهي دار اليهود إما أن يدوا يعني اليهود صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قبل أن يكون من الأنصار عنده مسألة على ما ادعوا وهذا الوعيد فلا يكون إلا في منع اليهود واجبا عليهم وهو غرم دية الأنصاري الموجود قتيلا بين ظهرانيهم لأوليائه وهذا باب من الفقه قد تنازع أهله فيه فقالت طائفة منهم إن وجود القتيل بين ظهراني قوم يوجب ديته على أولئك القوم وإن لم يقسم أولياء ذلك القتيل على ما ادعوا من قبيل الموجود ذلك القتيل بين ظهرانيهم ومن ذكرهم أنهم لا يعلمون من قتله من أولئك القوم ولا ممن سواهم وممن كان يذهب إلى هذا القول كثير من الكوفيين منهم أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وطائفة منهم تقول إن القسامة والواجب بها لا تجب بوجود القتيل بين ظهراني قوم وإنما تجب عندهم بأحد أمرين أن يقول الرجل دمي عند فلان ثم يموت أو يدعي أولياء رجل على رجل أنه قتل رجلا @ 506 @ ويأتون بلوث من بيته وإن لم تكن قاطعة على ما يدعون فهذا عندهم الذي يوجب القسامة ولا يوجبها ما سوى ذلك وممن كان يذهب إلى ذلك منهم مالك بن أنس وطائفة منهم تقول إن القسامة لا تجب ولا يجب بها عقل قتيل موجود بين ظهراني قوم حتى يكون مثل السبب الذي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيه وهو أن خيبر كانت دار يهود لا يخلطهم غيرهم وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل فيكاد أن يغلب على من يسمع هذا أن لم يقتله إلا بعض اليهود فإذا كان مثل هذا جعل فيه القسامة ووجوب الدية لم يكن ببعيد وكذلك يدخل نفر بيتا في قرية أو صحراء وحدهم أو صفين في حرب فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم أو تأتي بينة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها فيثبت كل واحد على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض وإن لم يكونوا ممن يعدل أو شهد عدل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى ولي ذلك القتيل فللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في @ 507 @ جملتهم ولا تكون القسامة عنده ولا وجوب الدية بها إلا بما ذكرنا وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ولما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عنه والقياس الواجب فيه بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله فنظرنا في ذلك

عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4577

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4578

4578 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا محمد بن رافع

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← فوجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4578

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4579

4579 ووجدنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قد حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثم اجتمعا فقال كل واحد منهما حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود فقالت الأنصار إن يهودا قتلوا صاحبنا وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود بدأ بهم يحلف منكم خمسون فأبوا فقال للأنصار احلفوا فاستحقوا فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود ولأنه وجد بين ظهرانيهم @ 508 @ فقال قائل هذا حديث غير متصل الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه مما ذكره الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار إنما هو عن رجال من الأنصار وقد يكونون ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكونون ممن لم يصحبه ونظرنا في ذلك

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی النَّيْسَابُورِيُّ ← ووجدنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4579

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4580

4580 فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَی مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابن يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4580

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4581

4581 ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة دم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود

أناس من الأنصار ← أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4581

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4582

4582 ووجدنا سليمان بن شعيب الكيساني قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني الزهري ثم ذكر مثله في إسناده سواء @ 510 @ فعقلنا أن هؤلاء الأنصار الذين أخذ أبو سلمة وسليمان بن يسار هذا الحديث عنهم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الأنصاري الموجود قتيلا بين ظهراني اليهود على اليهود وأن ذلك كان واجبا بوجوده قتيلا بين ظهرانيهم قبل أن يقسم أولياؤه على اليهود إنهم قتلوه ومما يدل على ذلك أيضا ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في إيجابهم ديات القتلى الموجودين بين ظهراني القوم على القوم الموجودين قتلى بين ظهرانيهم بوجودهم بين ظهرانيهم كذلك وإن لم يكن في ذلك قسامة من أوليائهم كما قد حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال له علي ديته من بيت المال قال أبو جعفر وهذا مما ليس فيه قسامة أشار بها علي على عمر رضي الله عنه ولما رآه عمر فيها وفيه ما قد دل أنهما لم يأمرا قبل إيجاب الدية أولياء ذلك القتيل أن يقسموا حتى يستحقوا الدية وهذا بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليهما @ 511 @ ولم يخالفوهما فيه فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه وكما قد حدثنا فهد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا وهب بن عقبة حدثني يزيد بن مذكور الهمداني أن أناسا ازدحموا في المسجد الأكبر زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن شيخا مات في الزحام فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بديته من بيت المال وكما قد حدثنا فهد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا مسلم عن يزيد بن مذكور نحوه وكما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا عباد بن العوام حدثنا وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور أن شيخا زوحم في المسجد على عهد علي رضي الله عنه فمات فرفع ذلك إلى علي فوداه من بيت المال وكان يزيد إذ ذاك رأى عليا وكلمه قال أبو جعفر وقد كان من عمر في توكيد هذا المعنى اشتراطه @ 512 @ إياه على أهل الذمة كما قد حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية ثم كان منه ما يوافق هذا المعنى ومما حكم فيه بالقسامة مع إيجابه الدية على الذين وجد القتيل الذي كانت فيه تلك القسامة بالدية على المقسمين الموجود ذلك القتيل بين ظهرانيهم كما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عثمان بن مطر عن أبي حريز عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرموهم الدية قال الحارث فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية @ 513 @ وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر لوادعة يحلف خمسون @ 514 @ رجلا منكم بالله ما قتلنا ولا نعلم له قاتلا ثم اغرموا فقال له الحارث نحلف وتغرمنا قال نعم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن عمر أنه قضى بالقسامة على الذين وجد القتيل بين ظهرانيهم ثم أغرمهم الدية لأوليائه وفيما رويناه عنه قبل ذلك مما قد وافقه عليه علي رضي الله عنه قضاؤه بالدية في القتيل الموجود بين ظهراني من لا يمكن منهم قسامة لأنهم ليسوا من أهل ذلك الموضع الذي وجد فيهم ذلك القتيل إنما هم من مواضع مختلفة فكذلك نقول في القتيل الموجود بين ظهراني قوم لا يعلم من قتله فيه القسامة والدية وفي القتيل الموجود في الموضع الذي لا أهل له ولا يعلم من قتله بالدية دون القسامة وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في ذلك ويذهبون إليه فيه وقد شد ما قالوا من ذلك ما قد رويناه من حديث أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في اليهود إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قبل أن يكون من الأنصار في ذلك قسامة ولا يكون إيذانهم بحرب إلا في منع واجب عليهم فقال قائل فإن في حديث أبي مسلمة وسليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 515 @ قال للأنصار احلفوا واستحقوا فقالوا أنحلف على الغيب فكان جوابنا له في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم استحقوا قد يحتمل أن يكون أراد به استحقوا ببينة تقيمونها على قاتل صاحبكم بعينه فنقتله لكم به فقال هذا القائل فإن في حديث أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أتحلفون وتستحقون ففي هذا ما قد دل أنهم لا يستحقون ما ادعوا إلا بالحلف الذي دعاهم إليه فكان جوابنا له في ذلك إن في أول هذا الحديث ما قد دل على وجوب الدية لهم على اليهود بوجودهم صاحبهم قتيلا بين ظهرانيهم فإن قال فما قوله أتحلفون وتستحقون كان جوابنا له في ذلك أن هذا مما قد أنكر على سهل بن أبي حثمة وخولف عليه فيه وادعي عليه إيهامه فيه

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4583

4583 كما قد حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال قال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة قال محمد بن إبراهيم وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه أنه قال له والله ما كان هكذا الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار إنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه @ 516 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو جعفر وعبد الرحمن بن بجيد هذا فمقداره المقدار الذي قد ذكره به محمد بن إبراهيم ووصفه به من العلم ما قد جاوز به علم سهل بن أبي حثمة وقد حدث عنه الجلة منهم زيد بن أسلم

عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَکَّائِيُّ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ ← (اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیْمِ الْبَرْقِیُّ، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4583

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4584

4584 كما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف محرق @ 517 @ ومنهم سعيد المقبري

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4584

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4585

4585 كما قد حدثنا الربيع المرادي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال الربيع حدثني شعيب بن الليث وقال محمد أخبرنا أبي وشعيب عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أنه حدثته جدته وهي أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده @ 518 @ وتابع عبد الرحمن بن بجيد على ما قال مما ذكرناه عنه عمرو بن شعيب

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبِي وَشُعَيْبٌ، ← مُحَمَّدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← الربيع المرادي ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4585

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4586

4586 كما قد حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم حدثنا عبد الملك بن هشام حدثني زياد قال قال ابن إسحاق وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد إلا أنه قال في حديثه دوه وإلا فأذنوا بحرب فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وذلك هو الأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم والمظنون به أن لا يأمر أحدا يحلف على ما لا علم له به فإن قال قائل فأنتم قلتم لو أن ابن عشرين سنة ربي بالمشرق فاشترى عبدا ابن مئة سنة ربي بالمغرب فباعه من ساعته فأصاب به المشتري عيبا أن البائع يحلف على البت إنه لقد باعه إياه وما به هذا العيب ولا علم له به والذي قلنا يصح علمه بما وصفنا @ 519 @ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره في الحلف على العيب كما ذكر كالحلف على ما قد وقع عليه فيه الاختلاف الذي ذكرنا لأن الحلف على العيب إنما هو حلف على نفي شيء واسع للمحلوف عليه إذا كانت يمينه فيه وإن كانت على البت فإنما ترجع إلى العلم الذي ليس يعلم به خلاف ما حلف عليه والحلف على تحقيق الأشياء بخلاف ذلك لأنه لا يسع رجلا أن يحلف بالله لقد كان كذا وكذا مما لم يعلمه ونهاه الله عن ذلك قولا فكيف يمينا بقوله تعالى جده " ولا تقف ما ليس لك به علم " ثم أعلمه بالمسؤول عن ذلك بقوله " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " الإسراء 36 فأعلمه عز وجل أن الشهادة على تحقيق الأشياء هو الذي يعلمه هذه الثلاثة الأشياء وأن من تعداها إلى سواها أو قصر عنها صار مخالفا لما أمره الله به فيها والحالف على القسامة المذكورة في حديث سهل متعد لما في هذه الآية إلى غيره مما قد نهاه الله عنه فقال قائل فإن عبد الرحمن بن بجيد وإن كان مقداره المقدار الذي قد ذكرت لا يضاهي سهل بن أبي حثمة لصحبة سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتقصير ابن بجيد عن ذلك فكان جوابنا له في ذلك إنه قد قال في قصة تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بعد ما روى حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي خالته وهو محرم قال @ 520 @ قد يعرف أهل المرأة من أمرها وإن لم يحضروا ذلك لعنايتهم بها ما لا يعرفه من سواهم ممن حضر أمرها وقد روى عنها عتيقها يعني سليمان بن يسار وابن أختها يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو غير محرم فجعل ذلك حجة له في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها وهو غير محرم وقابل به حديث ابن عباس مع جلالة ابن عباس وصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وكونه معه في تلك الحجة فيما ينكر على خصمه أن يكون عبد الرحمن بن بجيد وهو من بني حارثة قوم المقتول ما قد قاله مما يخالف فيه سهلا ومقابلة خصمه سهلا بعبد الرحمن في ذلك وإن قال إنه إنما فعل ذلك بما معه مما رواه عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح قوبل في ذلك بأن قيل له وكذلك خصومك قابلوا سهلا بعبد الرحمن بن بجيد لما قد وافقه الأنصاريون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من قوم ذلك القتيل على ما قالوا من ذلك ولقبولنا ما رواه الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من قبول ما رواه بشير بن يسار وليس مثل أبي سلمة ولا سليمان بن يسار عن سهل لا سيما وقد كان من عمر وعلي ما حكيناه @ 521 @ عنهما في هذا الباب مما وجب موافقة أهل هذا القول على قولهم وترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافهما في ذلك والله أعلم

Previous
1
Next

الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← ووجدنا سليمان بن شعيب الكيساني قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4582

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← زِيَادِ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4586

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book