Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1287

حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني علقمة يعني ابن أم علقمة عن أمه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← علقمة يعني ابن أم علقمة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1287

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1288

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أم علقمة @ 324 @ عن أمه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← علقمة بن أم علقمة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ← يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1288

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1289

حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا الفضل بن موسى السيناني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر قال الفضل يعني ضرب به

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1289

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1290

حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا إسحاق بن راهويه قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا معمر ثم ذكر بإسناده مثله @ 325 @ فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه ما ذلك الوجوب فرأينا الرجل يقول قد وجب ديني على فلان يعني دينه الذي كان آجلا فحل له عليه بمعنى قوله قد حل ديني على فلان فعقلنا بذلك أن قوله في هذا الحديث فقد وجب دمه أي فقد حل دمه فقال قائل فلم لم يقل فقد حل له دمه قيل له لأن قتله قد حل للذي أشير إليه بالحديدة ولمن سواه من الناس مما يحاول دفعه عنه ويمنع وقوع سلاحه به ألا ترى أن الذي أشير إليه بالحديدة لو كان زمنا أو عاجزا بما سوى الزمانة عن قتل الذي أشار إليه بالحديدة ليقتله بها أن على غيره ممن به على ذلك القوة أن يقتله حتى لا يتم ما كان منه من إشارته بالحديدة إلى صاحبه ليقتله بها فلذلك لم يقصد بوجوب الدم إلى الذي أشير إليه بالحديدة خاصة والله أعلم وكان الأصل في هذا الباب أن الذي أشار بالحديدة إلى صاحبه قد أشار إليه بشيء إذا تم منه فيه وجب دمه للذي أشار إليه بالحديدة فلما كان دمه يجب له بذلك وجب له أخذ دم الذي أشار إليه بالحديدة قبل إمضائه إياها فيه وهذا المعنى هو الذي كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبون إليه في هذا الباب ويعلونه بهذه العلة التي ذكر كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن الحسن قال ثنا يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر السلاح على المسلمين قال حق على @ 326 @ المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم قال ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا فشهره على رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وذهبوا إلى أن المجنون الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار به إليه لم يحل له به دمه فلما كان دمه لا يحل له بإمضائه ما أشار به إليه فيه كان بإشارته إليه أحرى أن لا يحل له بذلك دمه وأما ما في حديث ابن الزبير من قوله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وما تأوله الفضل بن موسى في قوله ثم وضعه أنه على وضعه إياه في الذي شهره عليه فذلك تأويل صحيح لأنه إذا كان للذي أشير به إليه قبل أن يوضع ما أشير به إليه فيه حلا كان بعد وضعه إياه فيه أحرى أن يحل له ذلك منه والله أعلم وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ما قد توهمه بعض الناس مخالفة لذلك وهو ما قد حدثنا محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا محمد قال أنبأ يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر سيفه على رجل فقطع به يده ثم قتله المشهور عليه السيف @ 327 @ قال عليه القود ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وليس هذا عندنا من مذهبه هذا والله أعلم خلافا لهذا الحديث ولكنه على أن الشاهر عليه السيف لما قطع يده كف عن إشهاره إياه عليه فحرم بذلك قتله على الذي شهر عليه فأما إذا كان بعد قطعه يده على ما كان عليه مما شهر به سيفه عليه فهو بذلك في حكمه قبل قطعه يده وفي أسوإ حال منه ومعقول فيه أن حل دمه له حينئذ فوق حل دمه له قبل قطع يده والله نسأله التوفيق

مَعْمَرٌ، ← الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ← إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ← أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1290

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book