Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1285

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن سعيد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي قال أبو جعفر وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ سَعِيد بن شداد، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1285

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1286

حدثنا يونس وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي قال أبو جعفر فتأملنا قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات @ 322 @ من ميراث أبيهما وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله بن عباس ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه وكان قول الله عز وجل فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى فإن كن نساء اثنتين وقوله فوق صلة كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق في معنى فاضربوا الأعناق وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق وفوق صلة لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس وليست الأعناق منها في شيء والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها ثم قال عز وجل فإن كانتا اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني ما تركه أخوهما فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى واستحقاقهما إياه منه أحرى والله نسأله التوفيق

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← يونس وبحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1286

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book