Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2961

حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة وإلا حد في ظهرك قال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد قال فنزلت آية اللعان

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2961

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2962

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا بندار قال ثنا ابن أبي عدي قال أنا هشام قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا رجلا على امرأته التمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد فنزلت آية اللعان ففي هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لهلال بن أمية لما @ 409 @ قذف امرأته بشريك ابن سحماء قذفا صار به قاذفا لها ولشريك ابن سحماء البينة وإلا فحد في ظهرك أو ائت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته برجل صار به قاذفا لها ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين وإلا فحد في ظهرك ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان وجب عليه في قذفهما جميعا حد واحد كما يقول في ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما لا كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول عليه لكل واحد منهما حد وهذا موافق لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف عائشة رضي الله عنها وقذف الذين رموها به أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا حدين

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← هِشَامٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← بُنْدَارٌ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2962

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2963

كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن خرج فجلس على المنبر فتلا على الناس ما أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى قوله عذاب عظيم قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم ثمانين ثمانين وهم @ 410 @ الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان ومسطح وحمنة قال أبو جعفر وقد كان أيضا ممن ذهب إلى هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل العلم عروة بن الزبير كما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف جماعة إنه ليس عليه إلا حد واحد ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم في هذا المعنى خلاف هذا القول والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ ← عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2963

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book