شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيات من إطلاق قتلها ومن ترك الرخصة في ذلك وما روي عنه فيها مما يخالف ذلك · حديث 2927
حدثنا علي بن معبد قال ثنا طالوت بن عباد قال ثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد العبدي عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه
أَبِي الأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، ← أَبِي الأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ، ← دَاوٗدَ بْنِ اَبِیْ الْفُرَاتِ ← طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ،
Hadith 2927
