Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3133

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن عامر الضبعي قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو قال ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء @ 162 @ قال أبو جعفر وقد روي هذا الحديث من غير هذه الجهة على ما ذكرنا وهو على الشك من بعض رواته فيما أمر به الملتقط فيه من إشهاد ذي عدل أو ذوي عدل لا على التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يشهد على ذلك أي ذينك الصنفين شاء وهو حديث يدور على خالد الحذاء وقد اختلف رواته له عنه فيه فرواه شعبة عنه على ما ذكرنا ورواه حماد بن سلمة عليه بخلاف ذلك

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، ← مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3133

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3134

كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء قال أبو جعفر فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا فذكره شعبة عن خالد عن يزيد بن مطرف وذكره حماد عن خالد عن أبي قلابة عن مطرف واختلفا في متنه فذكر فيه شعبة الإشهاد @ 163 @ ولم يذكره حماد وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، ← مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3134

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3135

كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أعني حديث عياض بن حمار الذي بدأنا بذكره في هذا الباب فاحتجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي عدل أو ذوي عدل ما هي

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُطَرِّفٍ ← أَبِي الْعَلَاءِ، ← سَعِيدٍ، ← حَمَّادٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3135

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3136

فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ← مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ← يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← فوجدنا محمد بن خزيمة قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3136

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3137

ووجدنا أحمد بن شعيب قد ثنا قال حدثنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل أو ذوي عدل هي ذوا عدل فاحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج اللقيط عند الناس أن يكون التقاطه إياها كان ليذهب بها فيكون بذلك مذموما عندهم ساقط العدل به واحتمل أن يكون أريد به حفظ اللقطة على صاحبها وأن يكون اليد التي وقعت عليها بالالتقاط هي يد الملتقط طالبا بالتقاطه إياها حفظها على صاحبها لا يد حائز لها أخذها لنفسه لا لصاحبها فنظرنا في ذلك فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها @ 165 @ صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما يملكه دون ملك الأيدي من قبول أقوالهم فيها ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم وفي مواريثهم وفي وصاياهم فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به والإشهاد عليه لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها ومن منع المواريث منها وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها وحتى تكون محفوظة كذلك وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها الواجب حتى تصير إلى يد ربها أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير إليه من الأحكام التي أمر الله تعالى بها فيها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل نسأله التوفيق

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، ← مُطَرِّفٍ ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ← خَالِدٍ -وَهُوَ الْحَذَّاءُ- ← هُشَيْمٌ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3137

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book