شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ 739 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للناس في قلادة ابنته زينب لما رآها في الأموال المجتمعة لفداء الأسرى إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا · حديث 4708
4708 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها على أبي العاص حين بنى عليها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة حتى دمعت عيناه وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا فأطلقوه وردوا عليها الذي لها @ 137 @ فقال قائل وما كانت الحاجة في هذا إليهم وإنما المن في ذلك كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إليهم ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال شيخ لو كان جاءني يعني أباه المطعم بن عدي لأطلقتهم له وقد روينا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير إنما كان في الوقت الذي كان للنبي قتلهم وكان إليه المن عليهم بترك قتلهم وكان الذي في حديث عائشة إنما كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم وعاد ما افتدوا به مالا حكمه حكم الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما لهم فيها فلم يصلح أن يطلق أموالهم منها إلا بما طابت به أنفسهم وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يعوضهم من تلك الغنيمة حتى تستقر بكليتهما في مواضعها التي يجب أن تستقر فيها والله الموفق
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← أَبِي ← إبراهيم بن يحيى الشجري ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ
Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 4708
