Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2642

حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده أبي عمرو فاطمة ابنة قيس فقال له عبد الحميد طلقها ألبتة ثم خرج إلى اليمن فوكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش ما لك علينا من نفقة ولا سكنى وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قال فقال ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم فقالت أأخرج إلى بيت أم شريك فقال لها إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أقل

أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2642

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2643

وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله قال ثنا الليث عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن أبي سلمة عن فاطمة ابنة قيس نفسها بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرفا بحرف قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليهم نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف فاحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب واحتمل أن يكون على الندب والحصر لا على الإيجاب فتأملنا ذلك فوجدنا الله عز وجل قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاثة مواضع في كتابه وهي قوله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقوله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت @ 57 @ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فكان ذلك على الندب والحض لا على الإيجاب فيكون مثل ذلك قوله عز وجل في متع المطلقات حقا على المحسنين وحقا على المتقين يكون ذلك على الترغيب في ذلك والحض عليه فيكون في المطلقات جميعا مدخولا بهن كن أو غير مدخول بهن كما قد روي عن علي رضي الله عنه مما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك يعني لكل مطلقة متعة واحتمل أن يكون ذلك على الندب والحض واحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض كما قد روي عن عبد الله بن عمر في ذلك مما قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع @ 58 @ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فحسبها نصف ما فرض لها وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله فكان في هذا من قول ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخول بهن من المتع اللاتي ذكرنا ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فوجدنا الواجب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها لا بما سوى ذلك ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى فإن قال قائل فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة ولم يكونا واجبين قبل ذلك @ 59 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر ليس كما ذكر ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقا أم لا فقال قائلون لهن عليهم المتع وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع فقال قائلون منهم هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم أبو حنيفة والثوري والقائلون بقولهما وقال آخرون منهم مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن وممن قال ذلك منهم حماد بن أبي سليمان وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها وقال قائلون من أهل العلم سواهم إن المتع في هذا محضوض عليها مأمور بها غير مجبر عليها وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس وخالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك لأن أولئك يوجبونها ويجبرون عليها ويحبسون فيها وكان الأولى مما قد قيل في ذلك عندنا والله أعلم الإيجاب لها والحبس فيها لأن التزويج وقع بلا تسمية صداق أوجب لها صداق مثلها على زوجها كما أوجب ملك بضعها لزوجها فلما وقع الطلاق قبل الدخول أسقط عن الزوج نصف @ 60 @ الواجب عليه قبل الطلاق مما قد كان محبوسا في جميعه لو لم يطلق فإذا طلق فسقط عنه بالطلاق نصفه بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه إياه وأخذه به وحبسه فيه كما إذا سمى لها صداقا ثم طلقها قبل دخوله بها فزال عنه نصفه يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها ومن حبسه لها فيه وقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمنها ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأته فقال شريح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فإن كنت من المتقين فعليك متعة ولم يقض به ومنها ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أيوب @ 61 @ عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة وما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحسن ثم ذكر مثله ومنها ما قد حدثنا يوسف قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ومنها ما قد ثنا يوسف قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم ومحمد بن سالم عن الشعبي مثله @ 62 @ ومنها ما قد ثنا يوسف قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا جويبر عن الضحاك أنه قال لكل مطلقة متاع حتى المختلعة وفيما قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك مما ذكرناه عنهم والله سبحانه نسأله التوفيق

فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← عبد الله بن يزيد مولى الأسود ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2643

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book