Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1243

حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن محمد بن حميد بن أبي خليفة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين @ 273 @ قال أبو جعفر فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على التساوي في القصاص والديات وأن ذلك ينفي أن يكون لشريف على @ 274 @ وضيع فضل في ذلك وأن ذلك كان ردا على أهل الجاهلية في تركهم قتل الشريف بقتله الوضيع وفي ذلك ما قد عقلنا به أن النساء في جري ذلك كالرجل وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم فوجدنا الذمة المرادة في هذا الموضع نفي الأمان وأنه إذا أعطى الرجل من المسلمين العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه ومثل هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان زينب ابنته أبا العاص بن الربيع الذي كان زوجها

قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ← أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن محمد بن حميد بن أبي خليفة

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1243

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1244

كما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا العاص بن الربيع قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا فبعث إلى زوجته أن خذي لي جوارا من أبيك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أخرجت زينب وجهها وقالت أنا زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أمنت أبا العاص فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال هذا أمر ما علمت به حتى الآن وإنه يجير على المسلمين أدناهم

أُمِّ سَلَمَةَ ← أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، ← مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ← عبد الله بن لهيعة ← أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1244

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1245

وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال ثنا عبد الله بن شبيب الربعي أبو سعيد قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وصالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن زينب هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر ثم لحق زوجها بالشام فأسر المسلمون أبا العاص فقالت زينب إني قد أجرت أبا العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرناه @ 276 @ وقال يجير على المسلمين أدناهم قال أبو جعفر فدل ما ذكرنا على أن الجوار من بعض المسلمين كالجوار من كلهم فاحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم وإنه يجير على المسلمين أدناهم يكون ذلك إرادة منه أن أدناهم المرأة واحتمل أن يكون أدناهم هو العبد ويكون لما كان أدناهم وكان أمانه جائزا عليهم أن تكون المرأة الحرة المسلمة بذلك أولى منه وأن يكون ما كان من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بما خاطبهم به من هذا إعلاما لهم أن ذلك الجوار لما كان قد يكون من العبد المسلم كان بأن يكون من المرأة الحرة المسلمة أحرى @ 277 @ ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فوجدنا أهل العلم في تأويل ذلك على مذهبين مختلفين فطائفة منهم تقول ذلك على التقديم والتأخير في المعنى لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر فيكون الكافر المراد بذلك هو الكافر غير ذي العهد وهم الذين يقولون إن المؤمن يقتل بالذمي إذا قتله عمدا وممن يقول ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وطائفة منهم تقول الكافر الذي لا يقتل المذكور في هذا الحديث هو الكافر المعاهد لا يقتل في عهده على كلام مستقبل بعد لا يقتل مؤمن بكافر وبعد انقطاع معناه وممن ذهب إلى ذلك منهم وتأول هذا الحديث على هذا المعنى الشافعي فلم يقتل المؤمن بالكافر المعاهد وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا المعنى أن لا يقتل مؤمن بكافر معاهد فأما تأويل الحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده فإنا لا نروي عنه في ذلك شيئا ولما أشكل هذا المعنى الذي وصفنا ووقع فيه الاختلاف الذي ذكرنا تأملنا ذلك فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده لا يخلو من أحد وجهين أن يكون معطوفا على ما قبله كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيه أو على كلام مستأنف بمعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده كما قال الشافعي فوجدناهم لا يختلفون أن ذا العهد جائز قتله بمن يقتله قودا به فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم @ 278 @ ولا ذو عهد في عهده على نفي القتل عنه لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتل على حال من الأحوال ما كان في عهده ولما وجب أن يقتل في عهده بحال من الأحوال عقلنا بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده إنما هو بأن لا يقتل بمعنى خاص ولا خاص في هذا غير الكافر الحربي لأنه انعطف عليه فصار المراد بأن لا يقتل أي بما لا يقتل به المؤمن المذكور قتله في هذا الحديث وعاد معنى قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وذو العهد كافر فدل ذلك أن الكافر المراد في هذا الحديث هو الكافر غير ذي العهد وأن قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه على التقديم والتأخير بمعناه لو قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر كمثل قول الله عز وجل في كتابه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا قول النظر يوجبه والقياس يشده لأنا رأينا ذا العهد حرم دمه بعهده كما حرم ماله بعهده وقد كان قبل ذلك حلال الدم حلال المال ثم صار بالعهد حرام الدم حرام المال وكان من سرق من ماله ما يجب القطع في مثله قطع في ذلك وإن كان مسلما كما يقطع في مثل ذلك إذا سرقه من مال مسلم فكانت حرمة المال بالعهد كحرمتها بالإسلام فيما ذكرنا سواء أو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها مما قد حرم بالإسلام ولما كان ذلك كذلك في الأموال وجب أن يكون في الدماء كذلك وأن يكون @ 279 @ الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي قد حرم بالإسلام وأن تكون العقوبة بانتهاكه لحرمته بالعهد كالعقوبة في انتهاكه مثله لحرمته بالإسلام بل قد رأينا حرمة الدماء في هذا فوق حرمة الأموال لأنا قد رأينا العبد يسرق مال مولاه فلا يقطع وإن كان قد سرقه من حرز ورأيناه يقتل مولاه عمدا فيقتل فكان الدم فيما ذكرنا في الحرمة أغلظ من المال فيما ذكرنا في الحرمة ولما كان ذلك كذلك وكانت العقوبة فيهما جميعا في غير الأوكد سواء كانت العقوبة في الأوكد منهما فيما حرم بالإسلام وفيما حرم بالذمة أحرى أن يكونا سواء أو أن تكون العقوبة في انتهاك الدماء المحرمة بالملة وبالذمة سواء كالعقوبة في الأموال المحرمة بالملة والذمة التي قد جعلت سواء فقال قائل فهل روي هذا القول في قتل المؤمن بالكافر ذي العهد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له نعم قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون اقتل حنين فيقول حتى يجيء الغيظ قال فكتب أن يودى ولا يقتل @ 280 @ قال أبو جعفر فهذا عمر في هذا الحديث قد أمر أن يقتل المسلم بالكافر المعاهد فقال قائل فكيف كتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك أن يودى ولا يقتل قيل له ذلك عندنا والله أعلم كان من عمر رضي الله عنه لما كان من أخي المقتول لما أبيح له قتل قاتل أخيه بأخيه فكان يقول عند ذلك حتى يجيء الغيظ فدخلت بذلك شبهة منه احتملت أن يكون ما كان منه بمعنى العفو عن قاتل أخيه قبل أن يجيء الغيظ فيكون ذلك العفو في تلك الحال بطلانا لحقه فيها وفيما بعدها @ 281 @ واحتمل أن يكون على خلاف ذلك مما لا عفو فيه فيها ولا فيما بعدها فكتب عمر رضي الله عنه عند تلك الشبهة بدرء القود وإيجاب الدية مكانه فكذلك ينبغي أن يفعل عند دخول الشبه بدرء القود ويوجب الديات مكانها والله نسأله التوفيق

Previous
1
Next

أَنَسِ بْنِ مَالِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يحيى بن سعيد وصالح يعني ابن كيسان ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٌ الرَّبَعِيُّ أَبُو سَعِيدٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1245

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book