Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #658

حدثنا عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي أبو حفص حدثنا أحمد بن صالح حدثني يحيى بن محمد المدني المعروف بالجاري حدثنا أبو شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال سمعت من عمومة لي من بني عمرو بن عوف ومن خالي عبد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي بن أبي طالب قال حفظت لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا يتم بعد احتلام ولا وفاء لنذر في معصية ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 658

شرح مشكل الآثار الطحاوي #659

حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لامرئ فيما لا يملك ولا عتاق لامرئ فيما لا يملك

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← ابْنُ خُزَيْمَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 659

شرح مشكل الآثار الطحاوي #660

حدثنا ابن خزيمة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عليه السلام لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك فتأملنا قول رسول الله عليه السلام لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك وقوله لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك لنقف على معناه فوجدنا أبا قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد أنه قال لابن شهاب وهو يذاكره هذا النحو من طلاق من لم ينكح وعتق من لم يملك ألم يبلغك أن رسول الله عليه السلام قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك قال ابن شهاب بلى قد قاله رسول الله عليه السلام ولكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله عليه السلام إنما هو أن يذكر الرجل للرجل المرأة فيقال له تزوجها فيقول هي طالق ألبتة فهذا ليس بشيء فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ألبتة فإنما طلقها حين تزوجها أو قال هي حرة إن اشتريتها فإنما أعتقها حين اشتراها ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح قال الزهري وإنما تعني بذلك الرجل يقال له نزوجك فلانة فيقول هي طالق فأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق @ 136 @ فكان ما حكاه الزهري من ذلك هو على قول الرجل لامرأة لا نكاح بينه وبينها أنت طالق لا على قوله لها إذا تزوجتك فأنت طالق على ما يختلف أهل العلم فيه من ذلك فيلزمه بعضهم فيه الطلاق إن تزوجها منهم أبو حنيفة والقائلون بقوله ومنهم مالك والقائلون بقوله ولا يلزم بعضهم في ذلك طلاقا منهم الشافعي ويجعله في حكم طلاقه كمن لم يتزوج ثم تأملنا ما يروى عن أصحاب رسول الله عليه السلام في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال أنبأ ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي فقال عمر بن الخطاب إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفره فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر فطلبناه هل نجده عنه موصولا فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن @ 137 @ عمر بن الخطاب أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثه عن القاسم بن محمد عن عمرو بن سليم أن رجلا قال يوم أنكح فلانة ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك سواء ثم طلبنا ما يدلنا على لقاء عمرو بن سليم عمر بن الخطاب فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أخبرني الليث حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الزرقي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه رأى عمر بن الخطاب بالهاجرة يريد أرضا له بالجرف قال فاتبعته حتى لحقته قال فتماشينا فلقي علي بن أبي طالب يحمل عيدانا من عنب فقال عمر لعلي ما بقي من شدك فألقى الذي كان يحمل ثم اشتد فقال له عمر إني لأراه قد بقي من شدك ثم انطلق ومضينا فلقينا حمارا لعمر يحمل بقلا يسوقه غلام له فقال لغلامه أعجل علي بالحمار فجاء به لا رسن عليه ولا حلس فأراد أن يركب فأردت أن أجعل ردائي تحته قال نح عني رداءك فركبه بغير رسن ولا حلس @ 138 @ فعقلنا بذلك أن عمرو بن سليم ممن قد صحب عمر ثم طلبنا ما روي في ذلك عن غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لما روي عن عمر فيه فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال ثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن محمد بن قيس يعني الأسدي عن إبراهيم عن الأسود أنه ابتلى بذلك فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق يعني فتزوجها فقال ابن مسعود قد بانت منك امرأتك فاخطبها إلى نفسها ووجدنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قد حدثنا قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا عبد الله بن إدريس ثنا محمد بن قيس الأسدي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله بمثل معناه فكان ما روينا في ذلك عن عمر وابن مسعود ما قد وافق قول الذين ذهبوا في ذلك إلى إلزام هذا القول قائله @ 139 @ ثم نظرنا هل روي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافهما في ذلك فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت الثوري وسئل عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فذكر عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يره شيئا ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال ذكر لابن عباس قول ابن مسعود إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه إن تزوجها طلقت فقال ابن عباس ما أظن أنه قال هذا ولئن كان قالها فرب زلة من عالم إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن @ 140 @ وأما التابعون فمختلفون في ذلك كاختلاف من تقدمهم واختلاف من تأخر عنهم ثم تأملنا ما توجبه شواهد الأصول المتفق عليها في ذلك فوجدنا الرجل يقول كل ولد تلده مملوكتي هذه فهو حر فتحمل بعد ذلك بأولاد ثم تلدهم أنهم يعتقون عليه وقد كان في الوقت الذي قال فيه القول الذي عتقوا به عليه غير مالك لهم لأنهم لم يكونوا خلقوا يومئذ فلم يراعوا في ذلك وقت القول الذي كان منه وراعوا وقت وقوعه فجعلوه مكفيا وكان منه حينئذ فكان مثل ذلك في القياس ألا يراعى الوقت الذي قال فيه الرجل الذي ذكرنا فلانة طالق إن تزوجتها أو فلانة حرة إن ملكتها ويراعى وقت وقوع طلاقه ووقت وقوع عتاقه فإن قال قائل إنما اختلف هذا وما قبله لملك قائل هذا القول الأمة التي قاله لها في وقت قوله إياه لها قيل له لم يختلف في ملكه كان لها يومئذ ولا في انتفاء ملكه عما أوقع عتاقه عليه يومئذ وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا ووجدنا رسول الله عليه السلام في جوابه عمر بن الخطاب لما قال له إني ملكت مائة سهم من خيبر وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل على ما قد

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← مَطَرٍ، ← هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ابْنُ خُزَيْمَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 660

شرح مشكل الآثار الطحاوي #661

حدثنا المزني ثنا الشافعي عن سفيان حدثني عبيد @ 141 @ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر فاستجمعها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ما لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل فقال له احبس الأصل وسبل الثمرة

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 661

شرح مشكل الآثار الطحاوي #662

ووجدنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر مثله سواء @ 142 @ فكان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر جواب لمسألته إياه بتحبيس أصل سهامه هذه وتسبيل ثمرتها الحادثة فيها ما قد دل على جواز العقود في الأشياء الحوادث عنها مما لم يكن عاقدوها في وقت عقدهم ما عقدوا فيها مالكين لها فمثل ذلك أيضا ما يعقده الرجل على ما يملكه في المستأنف من مماليك من عتاق وعلى ما يتزوجه من النساء من طلاق حكمه كحكم ما يحدث عن الأشياء المسبلة فيجري ذلك العتاق وذلك الطلاق فيما عقدا عليه كما جرت الوجوه التي عقدت على الثمرة الحادثة بعد التسبيل في الأشياء المسبلة ومثل ذلك أيضا ما قد أجمعوا على إجازته في الوكالات فيمن تجب عليه رقبة في ظهار أو كفارة يمين فيوكل رجلا بابتياعها وعتاقها عنه عن ذلك ففعل الوكيل ما أمره به من ذلك أن ذلك جاز عنه من الرقبة التي كانت عليه وقد كانت الوكالة منه فيها قبل أن يملكها فلم يضره ذلك وروعي وقت وقوع عتاقه عليها ولم يراع توكيله بذلك قبل ملكه إياها ومن ذلك ما قد أجمعوا عليه في الوصايا فجوزوا للرجل أن يوصي بثلث ماله فيما يوصي به فيكون ذلك عاملا فيما كان مالكا له يوم أوصى مما يبقى في ملكه إلى أن يموت وفيما يفيده بعد ذلك إلى أن يموت مما يبقى في ملكه إلى أن يموت ولم يراع في ذلك ملكه يوم أوصى فيجوز فيه وصاياه ولا عدمه فيبطل به وصاياه وروعي بقاء ملكه حين يموت على الأشياء التي يموت عنها وهو مالك لها فأعلمت وصاياه فيها حينئذ لوقوعها فيما كان ملكا له يوم وجبت فمثل ذلك عقود الأيمان التي ذكرنا من العتاق ومن الطلاق لا يراعى ملك عاقديها لها يوم عقدوا تلك الأيمان عليها ويراعى ملكهم لها عند وقوعها عليها ثم تأملنا هذا الباب أيضا فوجدنا رسول الله عليه السلام قد قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى كما قال لا طلاق إلا بعد نكاح ثم وجدنا الله تعالى قد قال في كتابه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى قوله وبما كانوا يكذبون فكان ما كان منهم بقولهم لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مما قد أوجبه عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا آتاهم إياه وكان ذلك بخلاف قولهم فيما لا يملكون فمثل ذلك قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق يكون خلاف حكمه إذا قال هي طالق ولم يقل إذا تزوجتها فيلزمه ما قال فيها إذا قال إذا تزوجتها فهي طالق ولا يلزمه قوله لها هي طالق ولم يقل إذا تزوجتها والله نسأله التوفيق

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ووجدنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 662

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book