Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4542

4542 ما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها @ 443 @ فوضع يده أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال أبو جعفر فكان جوابنا له في ذلك أن الذي له تركوا رجم الزناة من أهل الكتاب بعد وقوفهم على هذه الآثار وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الحكم كان عندهم في اليهود يعني في حد الزنى @ 444 @ في التوراة الذي من أجله رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجمه من اليهود المذكورين فيها إنما هو بالزنى خاصة كان معه إحصان أو لم يكن معه إحصان وكان الدليل عندهم على ذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ما تجدون حد الزاني في كتابكم فأجابوا بما أجابوه به مما ذكر يعني في الآثار التي قد ذكرناها في ذلك ولم يكن في سؤاله صلى الله عليه وسلم إياهم ذكر زان محصن ولا ذكر زان غير محصن وكذلك كان في جوابهم إياه عن ذلك ليس فيه ذكر زنى من محصن ولا زنى من غير محصن فاستدلوا بذلك على أن العقوبة كانت في الزنى في التوراة كذلك ثم كانت العقوبة بعد ذلك على الزناة في الإسلام بخلاف ذلك وهو ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " النساء 15 فكان ذلك حد الزانيات ثم قال عز وجل " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " النساء 16 فكان ذلك حد الرجال في ذلك بلا جلد ولا رجم ثم نسخ الله عز وجل ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالسبيل الذي قد كان تقدم في ذكرها بقوله في كتابه " أو يجعل الله لهن سبيلا " فقال صلى الله عليه وسلم ما ذكره عنه في ذلك عبادة بن الصامت

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4542

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4543

4543 كما قد حدثنا يونس حدثنا أسد بن موسى حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل @ 445 @ الله لهن سبيلا البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← يونس، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4543

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4544

4544 وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال وأخبرنا منصور بن زاذان عن الحسن قال حدثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة فبين بذلك السبيل الذي جعله الله في ذلك ما هي وأعلم بحدود كل صنف من الأبكار ومن الثيب ثم قال عبد الله بن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد علمه برجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يرجمه في الزنى من أهل الكتاب ما قد حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن فأخبر بذلك أن أهل الكتاب غير محصنين وإذا كانوا كذلك لم @ 447 @ يكونوا في الزنى مرجومين وهو رضي الله عنه المأمون على ما قال ولما خرج أهل الكتاب من الإحصان الذي يوجب الرجم بعد إطلاق الله تعالى لنبيه أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى عليه وأن لا يتبع أهواءهم وكان الناس جميعا في البدء غير محصنين حتى تكون منهم الأسباب التي توجب لهم الإحصان فيجب عليهم عقوبات الزنى إذا كان منهم وهو الجلد الذي هو حدهم قبل أن يكونوا محصنين كانوا على ذلك أيضا غير خارجين عنه حتى تقوم الحجة بخروجهم عنه إلى ما ينقل عقوباتهم في زناهم من الجلد إلى الرجم وقد أجمعوا أن الرجل المسلم يكون محصنا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حرين بالغين قد جامعها وهما بالغان فوجب بذلك لإجماعهم على نقل حكم من كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى وتركه من سواه على حده الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حده في الزنى حتى يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرنا وفي ذلك ما قد دل في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله من انتفاء الرجم منه وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله وكتبناه عمن حدثناه عنه قال وإذا أسلم النصراني ثم زنى وقد تزوج في النصرانية فلا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنا حتى يطأها بعد العتق ثم يزني بعد ذلك فيكون محصنا وكذلك الأمة تعتق ولها زوج فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق فدل ذلك على أن مذهبه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته @ 448 @ من التزويج والجماع لا يحصنه لأنه لو كان يحصنه في حال نصرانيته لكان الإسلام إذا طرأ عليه وكده وإذا لم يكن ذلك كذلك دل أن من أسباب الإحصان التي يجب بها الرجم في الزنى الإسلام وفي ذلك ما قد دل على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه عنه وبالله التوفيق

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، ← الْحَسَنُ، ← مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4544

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book