شرح مشكل الآثار الطحاوي #3828
3828 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يوم الجمعة قال قلت الله ورسوله أعلم ثم قال تدرون ما يوم الجمعة قلت الله عز وجل ورسوله أعلم قال قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم قال لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة ما من مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة @ 433 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث
سَلْمَانَ ← قَرْثَعٍ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ ← الْمُغِيرَةِ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3828
