Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4635

4635 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما فأبى أن يجيء فلا حق له @ 60 @ فتأملنا هذا الحديث وكان أحسن ما حضرنا فيه ما كان بكار بن قتيبة يحكيه لنا عن هلال بن يحيى أن معناه أن من حق الرجل إذا ادعى عليه الرجل عند الحاكم دعوى بغير محضر من ادعاها عليه أن يبعث إلى المدعى عليه حتى يسمع دعوى المدعي عليه وحتى يسمع الحاكم منه ما كان يكون منه من إقرار بها أو من جحود لها ثم يفعل الحاكم في ذلك ما يفعله فيه فإن دعي لذلك فلم يجب ذهب ذلك الحق منه ووجب للحاكم أن يقيم له وكيلا فيكون ذلك الوكيل كهو لو أقامه ذلك المقام ثم يسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده بما ادعى ويقضي بها إن ثبت عدلها عنده كما يقضي بها عليه لو كان حاضرا غير أنه يجعله على حجته إن كانت عنده في ذلك أو على مخرج إن كان عنده فيه وهذه مسألة من الفقه مما قد اختلف أهل العلم فيها فمنهم من ذهب فيها هذا المذهب وهم أبو يوسف وكثير من البصريين ومنهم من لا يسمع من بينة عليه في ذلك ولا يقيم له فيه وكيلا حتى يحضر المدعى عليه فيكون منه في ذلك ما يكون من إقرار به أو من جحود له وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة ومحمد ومنهم من يسمع من البينة عليه في كل شيء سوى العقار ولا يسمعها عليه في العقار حتى يحضر وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس ومنهم من يسمع البينة عليه في ذلك كله ويقضي بها عليه ويجعله على حجة إن كانت في ذلك منهم الشافعي ولما اختلفوا @ 61 @ في ذلك تأملنا ما اختلفوا فيه منه فوجدناهم لا يختلفون أنه لو كان حاضرا مع خصمه عند الحاكم فامتنع من الجواب عن الدعوى التي ادعاها عليه خصمه عند الحاكم أن الحاكم لا يخلي بينه وبين ذلك ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه خصمه وأنه لا يسمع من بينة عليه وإن أحضرها خصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكون منه الجواب الذي يحتاج من بعده إلى بينة على ما ادعى عليه وإذا كان ذلك كذلك في حضوره وجب أن يكون كذلك في مغيبه والله الموفق

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← أَبِيهِ ← خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4635

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book