شرح مشكل الآثار الطحاوي #2696
حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول @ 128 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ← عَطَاءٌ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2696
