Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #204

حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ثنا سعيد عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله عليه السلام على أن لا أخر إلا قائما فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث فقال قوم معناه على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه لتكون صلاته لا شيء فيها مما قد روي عن رسول الله عليه السلام أنه إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← سَعِيدٍ، ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 204

شرح مشكل الآثار الطحاوي #205

وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة حدثني سليمان الأعمش قال سمعت عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود

أَبِي مَسْعُودٍ، ← أَبِي مَعْمَرٍ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وهو ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 205

شرح مشكل الآثار الطحاوي #206

وما قد حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود قال فأخبر حكيم في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليها وقال آخرون الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود إلى الأرض التي يخر إليها من القيام ومن القعود فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العزم كما قال الله تعالى في أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة لديه وطلب أخذه منه @ 197 @ وقال آخرون كانت مبايعته رسول الله عليه السلام على الموت وهي أشرف البيعات وهو الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير رسول الله عليه السلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما غير موهوم منه زوال الحال التي بها ثبتت بيعته على مبايعته وغيره ليس كذلك فما روي مما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي مَعْمَرٍ ← عُمَارَةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 206

شرح مشكل الآثار الطحاوي #207

ما قد حدثناه علي بن معبد حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم قال لما كان زمن الحرة جاء رجل إلى عبد الله بن زيد فقال هاذاك ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله عليه السلام @ 198 @ فكان ما أخبر به حكيم في حديثه مما بايع عليه رسول الله عليه السلام هذه البيعة التي هي أشرف البيعات والتي لا تجوز إلا لرسول الله عليه السلام وكل هذه الأصول التي تأول عليها حديث حكيم هذا محتملة أن يكون ما تأولت عليه هو الذي أراده حكيم والله أعلم ما كان أراد منها ومما سواها مما قد يحتمل أن يكون عليه

عَبَّادِ بْنِ تَمِیمٍ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 207

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book