شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ @ 379 @ 700 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل · حديث 4505
4505 حدثنا أبو أمية حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا محمد بن فضيل حدثنا أبي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه @ 380 @ فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل ووجدنا ذلك مرويا عن عبد الله بن عمر كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالبر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة @ 381 @ ووجدنا كلام الناس يجري على هذا لأنا وجدناهم يقولون جاءنا فلان بألوان من الطعام يريدون أنواعا من الطعام ويقولون كلمنا فلان بألوان من الكلام وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ابن عمر ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه والله نسأله التوفيق @ 382 @
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي زُرْعَةَ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 4505
