شرح مشكل الآثار الطحاوي #4534
4534 أن يزيد بن سنان حدثناه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله وأعدنا ذكر إسناده هاهنا لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به فأعدنا إسناده احتياطا ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به وفي @ 427 @ ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن فصارت منه وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ولا يملكه بذلك المعنى ويملكه بغيره كما يقول من يقول إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه وممن كان يقول ذلك مالك وزفر لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4534
