Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4534

4534 أن يزيد بن سنان حدثناه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله وأعدنا ذكر إسناده هاهنا لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به فأعدنا إسناده احتياطا ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به وفي @ 427 @ ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن فصارت منه وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ولا يملكه بذلك المعنى ويملكه بغيره كما يقول من يقول إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه وممن كان يقول ذلك مالك وزفر لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4534

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4535

4535 ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا قال سلمة لا أدري أكانت لنا خاصة أم للناس عامة @ 428 @

أَبِيهِ ← إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَکْوَعِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← مَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4535

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4536

4536 وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة تمتعا فعشرتهما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه فانعقدت عليه ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا @ 429 @ فزاده إياه وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به وداخلة في حكمه وقد روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى

أَبِيهِ ← إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4536

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4537

4537 وقد حدثنا أبو أمية في مثله قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا بأوقية من ذهب فأمر بلالا فوزن له وزاده قيراطا وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى فمن ذلك ما قد حدثنا عبيد بن رجال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك شك عبد الرزاق في العدد إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت قال فخرج منها بالشرط الآخر فقال رجل للزهري فإن لم يشترط قال فهي @ 430 @ من مال البائع فكان في هذا الحديث ما قد دل عليه مما قاله الزهري في آخره أن البيع لو مضى على العقد الأول كان موت الفرس من مال مبتاعها وهو عبد الرحمن ثم زاد عبد الرحمن عثمان في ثمنها زيادة زاده بها عثمان شرطا أوجب له إن ماتت قبل وصول رسوله إليها ماتت من مال عثمان وهو بائعها ففي ذلك ما قد دل على إلحاق الزيادات في العقود وقد كان ذلك من عثمان وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمنون أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظم جدا في التجارة فلم ينكروا ما كان منهما عليهما ولم يخالفوهما في ذلك فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه ومن ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر خرج من القصر فاشترى قتا بدرهم فاستزاد صاحب القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه وهذا قطعة منه ثم احتمله على عاتقه حتى دخل القصر قال أبو جعفر وهذا كان من عمار وهو أمير لأنه لم يسكن القصر الذي كان الأمراء يسكنونه إلا وهو أمير وقد حقق ذلك @ 431 @ ما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن أبي سنان والأجلح عن ابن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر خرج وهو أمير فاشترى قتا فاستزاده حبلا فجعل هذا يمد وهذا يمد فقال أبو سنان فلا أدري أيهما غلب وقال الأجلح فاقتسماه نصفين ففي هذا الحديث أن عمارا وهو أمير لا تصلح له الهدية ولا يصلح له قبول هبة من أحد استزاد بائعه ذلك القت وذلك لا يكون منه إلا لأنه يلحق البيع فيكون منه بحصته من ثمنه كهو لو وقع البيع عليه مع ما وقع عليه سواه وفي ذلك ما قد دل على القول الذي أخبرناه فيما تقدم منا في هذا الباب فيما قيل فيه وهذه الزيادات عندنا إنما تلحق بما زيدت فيه بعد أن يكون الذي زيدت فيه في الحال الذي استؤنف البيع فيه عليها جاز فأما إن كان قد دخله ما يمنع من ذلك كموت المبيع أو كعتاق مبتاعه إياه أو كخروجه من ملكه إلى ملك من سواه فإن تلك الزيادات إن كانت كانت بخلاف هذا المعنى ولم تلحق بذلك العقد الذي قد زيدت فيه وهو الموفق وهو المستعان

جَابِرٍ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← أبو أمية في مثله ← وقد

Previous
1
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4537

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book