شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ 645 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم · حديث 4143
4143 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدنيه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته @ 332 @ قال أبو جعفر ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم فتبقى الديون التي كانت عليهم
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس في حديثه وابن أبي ذئب ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 4143
