شرح مشكل الآثار الطحاوي #4545
4545 كما حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي أخبرنا مجالد عن عامر عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد فقالوا قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما أنتما أعلم من وراءكما قالا كذلك يقولون فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا نجد في التوراة الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشهود فشهد أربعة منهم على ذلك فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 451 @ قال أبو جعفر وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم فأما في اتفاقها فلم يختلفوا في ذلك منهم شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما قد حدثنا الحسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن شيخ عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض @ 452 @ ومنهم عمر بن عبد العزيز مع علمه وأمانته وموضعه من الإسلام كما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني ونصراني على مجوسي ومنهم الشعبي كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي الحصين عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني @ 453 @ على اليهودي واليهودي على النصراني وكما حدثنا الحسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ومنهم ابن شهاب الزهري كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعض ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي @ 454 @ وكما حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن يونس عن ابن شهاب قال كان يقول شهادة النصراني على النصراني وكان يرى شهادة اليهودي على النصراني أو النصراني على اليهودي لا تجوز ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ثم ذكر مثل حديثه عن ابن وهب عن @ 455 @ يونس عن ابن شهاب سواء قال أبو جعفر وقد تمسك بذلك من قولهم الليث بن سعد كما قد حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يقول ذلك يعني مثل الذي ذكره عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد قال أبو جعفر وهؤلاء أئمة الأمصار وفقهاؤهم وقد سمعت يونس يقول سمعت ابن وهب يقول خالف مالك بن أنس معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض كان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها قال أبو جعفر ولقد سمعت أحمد بن أبي عمران يقول سمعت يحيى بن أكثم يقول وذكر هذا الباب فقال جمعت فيه قول مئة فقيه من المتقدمين في قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض وما وجدت فيه اختلافا من أمثالهم لهم في ذلك إلا عن ربيعة فإني وجدت عنه قبولها ووجدت عنه ردها وقال قائل كيف يجوز قبول شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه بالله عز وجل قال وإذا كان فساقنا بما هو دون الكفر لا تقبل شهادتهم كان الكفار من غيرنا أحرى أن لا تقبل شهادتهم فكان جوابنا له في ذلك أن الكفر الذي أهل الكتاب عليه لم @ 456 @ يخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضا في تزويج بناتهم وفي الولاية على صغارهم ممن هم آباؤهم في البيع لهم وفي الابتياع لهم وكان مثل ذلك لا يجوز من فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهم وكان من كان من فساقنا واجب علينا منابذته وترك إقراره على ما هو عليه من فسقه حتى نزيله عنه إلى الواجب عليه بالشريعة التي هو من أهلها وكان أهل الكتاب بخلاف ذلك إذ كانوا مخلين على حكم شريعتهم غير مأخوذين بترك ذلك ولا بالزوال عنه إلى غيره وإذا كانوا فيما ذكرنا كذلك كانوا بخلاف الفساق منا وكانوا في سائر ما في شريعتهم كنحن في ما توجبه شريعتنا وممن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وسائر الكوفيين سواهم إلا ما يختلفون فيه من مللهم إذا اختلفت فإن أبا حنيفة كان لا يراعي ذلك وتابعه عليه أصحابه وكان ابن أبي ليلى وكثير منهم يخالفونهم في ذلك ولا يقبلون شهادة أهل ملة منهم على غيرهم وبالله التوفيق
جَابِرٍ ← عَامِرٍ، ← مُجَالِدٍ ← عبد الرحمن بن سليمان الرازي ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← كَمَا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4545
