Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #692

حدثنا يونس حدثنا ابن وهب حدثنا الليث وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة العبد أو الأمة

سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ← الليث وعمرو بن الحارث ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 692

شرح مشكل الآثار الطحاوي #693

حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى يعني القطان عن هشام يعني ابن عروة حدثني أبي عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة

أَبِيهِ ← الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← أَبِي ← هِشَامٍ -يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ-، ← يَحْيَی يَعْنِي الْقَطَّانَ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 693

شرح مشكل الآثار الطحاوي #694

حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد وهشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فسأل سائل عن المراد بما هو في هذا الحديث ما هو فكان جوابنا له في ذلك أن المرضعة يجب من حقها على من أرضعته ما لا خفاء به وأنها تصير بذلك له أما في وجوب حقها عليه وقد قال رسول الله عليه السلام فيمن حقه دون حق الأم

أَبِيهِ ← الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي ← عُرْوَةَ ← أبي الزناد وهشام بن عروة ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ← محمد بن علي بن داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 694

شرح مشكل الآثار الطحاوي #695

ما قد حدثنا يونس حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فكان ذلك إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من الولد بوالده جزاء له عما كان منه فيه بحق أبوته وكان حق المرضعة التي ذكرنا قد وجب على المرضع برضاعها إياه حتى صارت له بذلك أما وحتى صار ما كان منها إليه سببا لحياته وحقوق الوالدات على أولادهن فوق حقوق آبائهم عليهم وسنذكر ذلك وما روي عن رسول الله عليه السلام فيه فيما بعد من كتابنا إن شاء الله تعالى ولما كان ذلك كذلك ولم يقدر المرضع على فكاك من أرضعه من الرق إذا كان غير رقيق أمر أن يعوضها من ذلك ما يقدر أن تفعل فيه العتاق الذي يكون به فداء لها من النار كما قد روي عن رسول الله عليه السلام فيمن أعتق نسمة مؤمنة مما نحن ذاكروه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى @ 176 @ ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غررها وغررها أرفعها كما حدثنا محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي أبو بشر ثنا أبو يعلى الساجي ثنا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء لا يقبل في الدية عبد أسود ولا أمة سوداء وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك البيضاء لقال في الجنين عبد أو أمة قال كل هذا في حديث أبي بشر قال أبو جعفر فكذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذهب مذمة الرضاع لولا أنه أراد الرفيع من المماليك لقال فيه إنه عبد أو أمة ولم يقل إنه غرة وفيما ذكرنا ما قد دل أن المرضع إن قدر على عتاق من أرضعه من الرق لأنه كذلك فأعتقه كان بذلك جازيا له كما كان الولد بمثله جازيا لأبيه والله سبحانه الموفق ونسأله التوفيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← سُفْيَانَ، ← يونس، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 695

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book