شرح مشكل الآثار الطحاوي #3010
حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا عباد بن عباد المهلبي البصري عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار @ 6 @ فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب فقال قائل لم تنه عن ذلك لأنه من الطيب ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة كما ذكر لنهيت عن الثوب العصب لأنه من الزينة فوق الثوب المعصفر وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن لأنه زينة ولكنه بخلاف ذلك وهو لأنه مصبوغ بطيب وهو العصفر وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه وبالله التوفيق
أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عباد بن عباد المهلبي البصري ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ،
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3010
