Tuesday, Safar 28, 1448 AH · Aug 11, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3010

حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا عباد بن عباد المهلبي البصري عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار @ 6 @ فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب فقال قائل لم تنه عن ذلك لأنه من الطيب ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة كما ذكر لنهيت عن الثوب العصب لأنه من الزينة فوق الثوب المعصفر وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن لأنه زينة ولكنه بخلاف ذلك وهو لأنه مصبوغ بطيب وهو العصفر وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه وبالله التوفيق

أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عباد بن عباد المهلبي البصري ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3010

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3011

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينما نحن ببطحاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر إليهم وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة فخرج مشتدا فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره واشتد به الجمل واتبعه رجل على ناقة ورقاء فرأس الناقة عند ورك الجمل قال سلمة فجذبت السيف حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه بالأرض @ 8 @ اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر فجئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه واستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع

أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَکْوَعِ ← إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3011

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3012

وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو العميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه @ 9 @ قال أبو جعفر رحمه الله ففي الحديث الأول من هذين الحديثين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع فهذا يدل على أن من قتل رجلا من العدو ودخل إلى دار الإسلام بغير أمان أو أسره وهو كذلك أن يكون له سلبه دون الذين كانوا معه من الناس ممن لم يقتله كما يقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فأخذه رجل من المسلمين أنه يكون له دونهم فمرة قالا فيه الخمس ومرة قالا لا خمس فيه وخالفا أبا حنيفة في ذلك لأنه كان يقول هو له ولجميع المسلمين لأنه عنده مغنوم بدار الإسلام التي قد صار فيها وكان مما يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه فيما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الموجود في أرض الإسلام أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمس فإنه فيه لأهله لأنه في حكم ما لم يكن غنم بافتتاح الدار التي وجد فيها فكان حكمه حكم ما غنمه وأخذه حين وجده واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد الخمس الذي فيه لأهله الذين يستحقونه وقد يحتمل حديث سلمة أن يكون كذلك فيه الخمس لأهله ولكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة لأنه من أهله كما قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في سلب البراء بن مالك لما قتل مرزبان الزأرة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه @ 11 @ وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة فنفلني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد سلب ذلك القتيل فكان ما في الحديث الأول إخبار سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلب ذلك القتيل له ففي ذلك ما يوجب أن يكون له باستحقاقه إياه بما كان منه إلى المقتول الذي ذلك السلب سلبه وفي الحديث الثاني فنفلني إياه إخبار من سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفله إياه وفي الحديث الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه قتله له سلبه أجمع فكان ذلك على أن سلبه له بقتله إياه فمثل ذلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار الإسلام من المشركين فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سلبه وأنه إن لم يقتله وكان ممن يجوز وقوع الإملاك عليه أن يكون له دون بقية المسلمين غير الخمس الواجب فيه فإنه يكون لأهله ولا فرق في ذلك بين الركاز الذي قد حوته دار الإسلام فقدر عليه رجل من المسلمين أنه يكون بذلك غانما له ويكون له غير خمسه فإنه لأهله ولا يكون كما غنمه مفتتحو تلك الأرض لأن أيديهم لم تكن وصلت إليه وإنما اليد التي وصلت إليه هي يد واحدة فمثل ذلك الحربي المأخوذ في دار الإسلام بنفسه ومتاعه لا يكون مغنوما بالدار وإنما يكون مغنوما بالأخذ فيكون لآخذه ويكون خمسه لأهل الخمس والله نسأله والتوفيق

أَبِيهِ ← ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3012

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3013

حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم يعطها أحد قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المئونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين ولا يصلون فيه إلى ما يصلون في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ ← هشام بن أبي هشام ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← محمد بن علي بن محرز البغدادي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3013

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3014

حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ، ← سعيد بن منصور ← محمد بن علي بن داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3014

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3015

حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد @ 14 @ قال ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره قال أبو جعفر وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلالها وخطامها وقال لا تعط الجزار منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا @ 15 @ قال فكان في ذلك ما قد دل أنه يعطيه أجره بعد فراغه من عمله لقوله ولا تعط الجزار منها شيئا وذلك بعد فراغه من عمله ونحن نعطيه عند ذلك من عندنا وفيما قد رويناه عن أبي هريرة ما قد وكد هذا المعنى وكشفه وأوضح لنا أن الأجير إنما يعطى أجره على عمله بعد فراغه من عمله والله تعالى نسأله التوفيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3015

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3016

حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال أنبأنا الزهري قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء وينحى الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله @ 17 @ حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله @ 18 @ قال أبو جعفر فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة إلا ما ذكره فيه فيمن تخلف عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ميمون بن ميسرة قال كان أبو هريرة يدعى إلى الطعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها @ 19 @ فوافق ميمون بن ميسرة فيما روي من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مالكا فيما رواه عليه عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وخالف ابن عيينة فيما رواه علية عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة وكانت الوليمة صنفا من الأطعمة لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران يقول كانت العرب تسمي الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس وتسمي طعام الختان طعام الإعذار يقولون قد أعذر على ولده وإذا بنى الرجل دارا أو اشتراها فأطعم قيل طعام الوكيرة أي من الوكر وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة قال وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي إنا لنضرب بالسيوف رءوسهم ضرب القدار نقيعة القدام @ 20 @ قال والقدار الجزار والقدام القادمون يقال قادم وقدام كما يقال كاتب وكتاب وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة قال لنا ابن أبي عمران وأنشدني الحسن بن عمرو الوائلي لأم حكيم ابنة عبد المطلب لأبيها كفى قومه نائبات الخطوب في آخر الدهر والأول طعام الهضائم والمأدبات وحمل عن الغارم المثقل وطعام الدعوة طعام المأدبة قال لي ابن أبي عمران وما سمعت طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها قال أبو جعفر وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه @ 21 @ في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة

عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← محمد بن النعمان السقطي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3016

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3017

فوجدنا أبا أمية وإبراهيم بن أبي داود قد حدثانا قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن عبد الكريم بن سليط عن أبي بريدة عن أبيه قال لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للعرس من وليمة قال سعد علي شاة وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة

أَبِيهِ ← أَبِي بُرَيْدَةَ ← عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ، ← أَبِيهِ ← حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← إبراهيم بن أبي داود قد حدثانا ← فوجدنا أبا أمية

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3017

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3018

ووجدنا علي بن شيبة وفهدا قد حدثانا قالا ثنا أبو غسان قال ثنا عبد الرحمن بن حميد ثم ذكر بإسناده مثله قال فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا بد للعرس من وليمة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، ← أبو غسان، ← ووجدنا علي بن شيبة وفهدا قد حدثانا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3018

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3019

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فقلت نعم فقال من قلت امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قلت زنة نواة من ذهب أو نواة ذهب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3019

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3020

ووجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فسأله رسول الله @ 23 @ صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها فقال زنة نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة قال فكان في هذا الحديث أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أن يولم

ابْنُ وَهْبٍ، ← ووجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3020

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3021

ووجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال أنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان عن رجل أعور من ثقيف يقال له زهير قال قتادة ويقال له معروف قال همام أي يثني عليه خيرا قال قتادة إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة @ 24 @ حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوليمة حق وفرق بين حكمها في الأيام الثلاثة فجعلها في أول يوم محمودا عليها أهلها لأنهم فعلوا حقا وجعلها في اليوم الثاني معروفا لأنه قد يصل إليها في اليوم الثاني من عسى أن لا يكون وصل إليها في اليوم الأول ممن في وصله إليها من الثواب لأهلها ما لهم في ذلك وجعلها في اليوم الثالث بخلاف ذلك لأنه جعلها رياء وسمعة وكان معلوما أن من دعي إلى الحق فعليه أن يجيب إليه وأن من دعي إلى المعروف فله أن يجيب إليه وليس عليه أن يجيب إليه وأن من دعي إلى الرياء والسمعة فعليه أن لا يجيب إليه وفي ذلك ما قد دل على أن من الأطعمة التي يدعى إليها ما للمدعو إليه أن لا يأتيه وإن منها ما على المدعو إليه أن يأتيه

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← ووجدنا محمد بن علي بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3021

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book