Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3011

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينما نحن ببطحاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر إليهم وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة فخرج مشتدا فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره واشتد به الجمل واتبعه رجل على ناقة ورقاء فرأس الناقة عند ورك الجمل قال سلمة فجذبت السيف حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه بالأرض @ 8 @ اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر فجئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه واستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع

أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَکْوَعِ ← إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3011

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3012

وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو العميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه @ 9 @ قال أبو جعفر رحمه الله ففي الحديث الأول من هذين الحديثين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع فهذا يدل على أن من قتل رجلا من العدو ودخل إلى دار الإسلام بغير أمان أو أسره وهو كذلك أن يكون له سلبه دون الذين كانوا معه من الناس ممن لم يقتله كما يقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فأخذه رجل من المسلمين أنه يكون له دونهم فمرة قالا فيه الخمس ومرة قالا لا خمس فيه وخالفا أبا حنيفة في ذلك لأنه كان يقول هو له ولجميع المسلمين لأنه عنده مغنوم بدار الإسلام التي قد صار فيها وكان مما يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه فيما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الموجود في أرض الإسلام أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمس فإنه فيه لأهله لأنه في حكم ما لم يكن غنم بافتتاح الدار التي وجد فيها فكان حكمه حكم ما غنمه وأخذه حين وجده واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد الخمس الذي فيه لأهله الذين يستحقونه وقد يحتمل حديث سلمة أن يكون كذلك فيه الخمس لأهله ولكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة لأنه من أهله كما قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في سلب البراء بن مالك لما قتل مرزبان الزأرة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه @ 11 @ وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة فنفلني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد سلب ذلك القتيل فكان ما في الحديث الأول إخبار سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلب ذلك القتيل له ففي ذلك ما يوجب أن يكون له باستحقاقه إياه بما كان منه إلى المقتول الذي ذلك السلب سلبه وفي الحديث الثاني فنفلني إياه إخبار من سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفله إياه وفي الحديث الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه قتله له سلبه أجمع فكان ذلك على أن سلبه له بقتله إياه فمثل ذلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار الإسلام من المشركين فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سلبه وأنه إن لم يقتله وكان ممن يجوز وقوع الإملاك عليه أن يكون له دون بقية المسلمين غير الخمس الواجب فيه فإنه يكون لأهله ولا فرق في ذلك بين الركاز الذي قد حوته دار الإسلام فقدر عليه رجل من المسلمين أنه يكون بذلك غانما له ويكون له غير خمسه فإنه لأهله ولا يكون كما غنمه مفتتحو تلك الأرض لأن أيديهم لم تكن وصلت إليه وإنما اليد التي وصلت إليه هي يد واحدة فمثل ذلك الحربي المأخوذ في دار الإسلام بنفسه ومتاعه لا يكون مغنوما بالدار وإنما يكون مغنوما بالأخذ فيكون لآخذه ويكون خمسه لأهل الخمس والله نسأله والتوفيق

أَبِيهِ ← ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3012

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book