Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #663

حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السلام من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما يعني الكفارة @ 145 @ فتأملنا المراد بما في هذا الحديث ما هو فوجدنا من حلف على زوجته ألا يقربها مانعا لها من حق لها عليه وكان الواجب عليه بعد حلفه بذلك عليها الفيء إليها والرجوع عن يمينه عليها بمنعها حقها عليه ومن ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فذكر في الفيء الرحمة والغفران لرجوع الفائي عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه التي كانت منه ولم يذكر مثل ذلك في عزمه على الطلاق لأنه في عزمه على الطلاق متماد في استلجاجه في منع الحق الذي عليه ومما يدخل في هذا المعنى ما روي عن رسول الله عليه السلام فيمن حلف على يمين في قطيعة رحم أو في معصية سوى ذلك

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 663

شرح مشكل الآثار الطحاوي #664

كما حدثنا بكار حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك عن سليمان الأحول عن أبي معبد @ 146 @ عن ابن عباس رفعه قال من حلف على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة قال أبو جعفر أي لأن حنثه فيها رجوع عما كان حلف بها عليه فرجوعه عن ذلك كفارة له فمثل ذلك أيضا ما رويناه من حديث أبي هريرة هو أيضا من هذا الجنس لأن الحالف على أهله يمنعها حقها الذي لها عليه عاص لربه تعالى وكفارته من تلك المعصية رجوعه عنها فإن قال قائل فليس في الحديث رجوعه ولا فيئه فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك الخطاب الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس خطاب عربي خاطب به قوما عربا فكان فيما @ 147 @ خاطبهم به من ذلك ما قد فهموا به عنه مراده وهو الذي ذكرناه فأغناه ذلك عن كشفه إياه لهم بلسانه كمثل ما قد جاء القرآن بقوله في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم واكتفى بذلك عما كان يكون لولا فضله عليكم ورحمته إياهم وكمثل قوله في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا من غير ذكره لما كان يكون لو كان من أن يفعل ذلك لفهم المخاطبين بذلك لما قد أراد أن يفهموه عنه بذلك الخطاب الذي خاطبهم به فمثل ذلك من حديث أبي هريرة من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما أي ممن سواه من الحالفين بغير تلك اليمين فاكتفى عليه السلام بعلمه أنهم قد فهموا ذلك عنه بزيادة ألفاظ فيها كشف ما أراده منهم مما خاطبهم من أجله بما في ذلك الحديث

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي مَعْبَدٍ، ← سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ شريك ← أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي ← بَكَّارٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 664

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book