Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2857

حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال ثنا علي بن المديني قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← خِلَاسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2857

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2858

حدثنا عبيد بن رجال قال ثنا مؤمل بن إهاب @ 286 @ قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول اختصم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يحلفوا فأسرع الفريقان في اليمين فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم أيهم يحلف قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فكان الذي بان لنا من وجهه الذي أريد به بتوفيق الله عز وجل أن ذينك الخصمين كان بينهما شيء كان كل واحد منهما فيه مدعيا على صاحبه توجب له عليه اليمين فيها فتكافآ في ذلك فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهما في أخذ اليمين له من صاحبه في دعواه عليه على صاحبه كراهة الميل إلى أحدهما دون الآخر لأن من سنته صلى الله عليه وسلم التعديل بين الخصمين وترك @ 287 @ الميل إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الآخر منهما فرد ذلك إلى الإقراع بينهما لتكون أمورهما تجري على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على الآخر في أخذ حقه منه كمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في أزواجه إذا أراد سفرا في الإقراع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسنذكر ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما أمر به الخصمين اللذين أمرهما بالقسمة بالاستهام فيها وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا وهكذا ينبغي للحكام فيما يستعملونه من أمور الناس في تقدمهم إليهم في خصوماتهم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدموا بعضهم على بعض فيما لا يستطيعون استعماله فيهم معا أن يقرعوا بينهم فيه ثم يقدمون من قرع على سواه منهم حتى لا يقع في القلوب ميلهم إلى بعضهم دون بعض والله تعالى سبحانه نسأله التوفيق

أَبَا هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُؤَمَّلُ بْنُ اِھَابٍ ← عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2858

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book