Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4694

4694 كما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن لها ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي ومثل ذلك ما قد كان منه صلى الله عليه وسلم مما قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما كان منه في تقديمه ضعفة أهله من جمع بليل ولما كان الوقوف بجمع مما قد يرتفع بالعذر وكان بخلاف الوقوف بعرفة الذي لا يرتفع بعذر ولا بغيره عقلنا أن ما يرتفع بالعذر فليس من صلب الحج وأن مثل ذلك مثل الطواف فمنه طواف الزيارة هو @ 116 @ الذي فرض لا بد للحاج منه ولا يرتفع فرضه عنه بعذر ولا بغيره وكان بخلاف طواف الصدر الذي قد رفع عن الحائض وعذرت بالحيض في تركه وفيما ذكرنا دليل صحيح أن الوقوف بجمع لما كان يسقط بالعذر في حال ما عن الحاج دل ذلك أنه ليس من صلب الحج وأنه مما قد يجزيء منه الدم كما يجزيء في ترك الطواف بين الصفا والمروة وبالله التوفيق @ 117 @

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4694

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4695

4695 حدثنا علي بن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير وحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ثم اجتمعوا جميعا فقالوا أخبرنا الوليد بن كثير المخزومي قال عيسى وكان ثقة في الحديث عن عمرو بن شعيب عن عاصم وعمرو ابني سفيان بن عبد الله أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيته من العام المقبل فذكرتها له فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي بها فقبضها عمر وجعلها في بيت المال

عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4695

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4696

4696 وحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة عن أبيهما أنه التقط عيبة ثم ذكر مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث إخبار عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة إنها للملتقط بعد السنة التي يعرفها فيها إذا لم يجد من يعرفها فتأملنا المراد بقوله في ذلك هل هو على التمليك منه لها أم لا فوجدنا عمر قد روي عنه في ذلك مما قاله فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر رضي الله عنه فقال له عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا انقضت سنة فشأنك بها @ 119 @ وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن زيد عن أبيه أنه أتى عمر بصرة فيها ألف درهم فقال إني قد عرفتها فلم أجد من يعرفها فقال له عمر عرفها سنة فإن وجدت ربها وإلا فاستمتع بها فاختلف مالك وشعبة على أيوب بن موسى في اسم الرجل الذي حدثهما عنه هذا الحديث وفي اسم أبيه فقال كل واحد منهما في روايته إياه عنه ما قد ذكرناه في روايته إياه عنه والله أعلم بالصواب في ذلك ما هو وكان ما في هذا الحديث موافقا لما في حديث سفيان بن عبد الله الذي رويناه قبله ثم وجدنا عن عمر في حكم اللقطة بعد الحول ما هو أولى من هذا كما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل العريجي @ 120 @ عن أبيه قال وجدت بدرة فيها مال فعرفتها فلم أجد من يعرفها فأتيت عمر بن الخطاب فقلت إني وجدت بدرة فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فائتني بها عند رأس الحول قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فأتيته فأخبرته وقلت أعنها عني يا أمير المؤمنين قال ما أنا بفاعل قلت أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا أعنتها عني فقال ما أنا بفاعل ولكن إن شئت أخبرتك ما المخرج منها فقلت ما المخرج منها قال إن شئت تصدقت بها فإن جاء صاحبها خيرته بين أن يكون له الأجر فإن أبى رددت عليه ماله وكان لك الأجر قال أبو جعفر أبو نوفل العريجي هذا هو ابن أبي عقرب من كنانة قريش واسمه معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب هكذا قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال غيرهما وقد صحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة غير أنه تحول منها فسكن البصرة وقد روى أبو نوفل عن ابن عباس وشعبة من الرواة عنه @ 121 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن عمر إبانة حكم اللقطة بعد التعريف وأنه الصدقة بها وكان تصحيح ما روي عنه مما قد ذكرناه عنه في هذا الباب أن المراد بقوله وإلا فهي لك ليس على سبيل التمليك لها ولكن هي لك تصرفها فيما يجب صرفها فيه فهذا ما وجدناه عن عمر فيه في أحكام اللقطة بعد الحول وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك شيء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة كان وجدها علي في زمنه وإن كان الحديث المذكور ذلك فيه منقطع الإسناد لا يحتج عندنا بمثله ولكن حملنا على المجيء به أن الشافعي قد احتج به علينا في منعنا للملتقط من أكلها بعد الحول إذا كان غنيا عنها

أَبِيهِمَا، ← عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أبو عبيدة بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4697

4697 وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أنه قال وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت هذا فقال عرفه فذهب ما شاء الله ثم قال قد عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك به قال فذهبت فرهنته بثلاثة دراهم في طعام وودك فبينا هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده فعرفه فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب الدينار قال أده إليه فأداه علي إليه بعدما أكلوا منه @ 122 @ قال الشافعي ففي هذا الحديث دليل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول وإن كان غنيا عنها لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة لما جازت لعلي رضي الله عنه لأنه من صليبة بني هاشم ولأن الصدقة عليه حرام فكان جوابنا له في ذلك أن هذا حديث منقطع لا يحتج بمثله لا سيما وأحد رواته شريك بن عبد الله بن أبي نمر وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيها ولو احتج عليك خصمك بمثل هذا لما سوغته إياه فكيف يجوز لك أن تحتج به على خصمك والصحيح عندنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حكم اللقطة بعد الحول كالذي رويناه فيها عن عمر كما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال تصدق @ 123 @ بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها وكان لك الأجر وقد روي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة بعد الحول

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يوسف بن يزيد ← وهو ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4697

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4698

4698 ما قد حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته فقال زيد بن صوحان دعه فقلت لا أدعه للسباع لآخذنه فلأنتفعن به فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت إني وجدت صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته الثالثة فقال عرفها حولا @ 124 @ فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال شعبة ثم إن سلمة شك فلا يدري أثلاثة أعوام أم عاما واحدا قال سلمة فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق فقال سمعته من أبي كما سمعته من سويد

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4698

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4699

4699 وما قد حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته فقال زيد بن صوحان دعه فقلت لا أدعه للسباع لآخذنه ولأنتفعن به فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت إني وجدت صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها @ 125 @ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4699

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4700

4700 وما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها فعرفتها سنة ثم أتيته فقلت عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت عرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فقال عرفها فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت قد عرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها قال احفظ عددها ووكاءها واستمتع بها @ 126 @ قال الشافعي رحمه الله وأبي بن كعب قد كان من أيسر أهل المدينة وكان جوابنا له في ذلك أن يسار أبي بن كعب الذي ذكر إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأما قبل ذلك فقد كان فقيرا والدليل على ذلك

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ← سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← ابن أبي داود ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4700

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4701

4701 ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان بن ثابت وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس وكانا أقرب إليه مني قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أنه لا حجة لمن ذهب في اللقطة @ 127 @ بعد الحول إلى ما يذهب إليه الشافعي فيها في حديث أبي هذا وقد روي عن غير من ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة بعد الحول مثل الذي رويناه فيها عن عمر وعلي منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني أخبرنا شريك بن عبد الله عن عامر وهو ابن شقيق عن أبي وائل قال اشترى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادما بسبع مئة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين فجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن أتى فعني وعلي الثمن ثم قال هكذا يفعل بالضالة ومنهم عبد الله بن عباس كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر قال جاء رجل إلى ابن عباس بصرة مسك فقال إني وجدت هذه @ 128 @ فقال ابن عباس عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والغرم ومنهم أبو هريرة كما ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد وكما حدثني إبراهيم بن سليمان حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة قال يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر ومنهم عبد الله بن عمر كما حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحر بن الصياح قال @ 129 @ بينا أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب وقد عرفته سنة فلم أجد أحدا يعرفه وهذا يوم التروية ويتفرق الناس قال عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس قال أرأيت إن لم يعرفه ماذا أصنع به فقال له عبد الله بن عمر قومه قيمة عدل وتصدق به إن شئت وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه فإن أخذ منك ثمنه فلك الأجر وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه وإن شئت قومته قيمة عدل ولبسته وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت قال أبو جعفر وكان الذي وجدناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرناهم في هذا الباب في حكم اللقطة بعد الحول هو الأمر بالصدقة بها إلا ما في حديث ابن عمر هذا من إباحته لملتقطها أن يلبسها إن شاء فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون إباحة ذلك لضرر رآه به دله على حاجته فإباحة لباسها لذلك فكيف يسع أحدا خلاف هؤلاء لا سيما ومنهم من قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد رويناه عنه في هذا الباب ثم قال هو هذا القول الذي ذكرناه عنه فإنه مما نحيط علما أنه لم يخرج فيما قال من ذلك عما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه فإن احتج محتج في ذلك بحديث زيد بن خالد الجهني الذي

ثُمَامَةَ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4701

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4702

4702 حدثناه يونس قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان الثوري أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها كان الجواب له في ذلك أن ما ذكرناه فيما تأولنا عليه حديث عمر وحديث أبي بن كعب ما يغنينا عن إعادته هاهنا جوابا له لما سأل عنه وممن ذهب في اللقطة إلى ما قد اجتبيناه في هذا الباب من كراهية أكلها بعد الحول الذي يعرفها فيه لملتقطها إلا أن يكون ذا حاجة إليها أبو حنيفة وسائر أصحابه والله الموفق @ 131 @

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4702

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4703

4703 حدثنا روح بن الفرج حدثنا أبو مصعب الزهري حدثنا ابن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي أريد به إن شاء الله فكان أحسن ما حضرنا في ذلك والله أعلم بحقيقة @ 132 @ الأمر فيه أن الحج يجمع أهل البلدان المختلفة الذين يتفرقون من حجتهم إلى مواطنهم ثم عسى أن لا يلتقوا بعد ذلك فأمر من وجد ما سقط منهم إن كان الذي يغلب على قلبه أنه لا يقدر على صاحبه أن لا يتعرض للقطته خوف بقائها في ضمانه حتى يلقى بها ربها وأنها بخلاف اللقطة التي يرجو لقاء ربها ليدفعها إليه ويكون أخذه إياها لحفظها عليه لا لما سوى ذلك والله الموفق

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4703

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4704

4704 حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد وحدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا عمرو بن عون الواسطي قالا أخبرنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد لها

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← أبو يوسف ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4704

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4705

4705 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا الحجاج بن منهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة لا يرفع لقطتها إلا منشد @ 134 @ وقد روي هذا الحديث بخلاف هذا اللفظ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الحجاج بن منهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4705

Previous
8910
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4696

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book