شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ 729 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة أو يسوي بينهما فيها · حديث 4634
4634 وكما حدثنا إسحاق حدثنا هارون بن عبد الله يعني الحمال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله وكان في هذا الحديث إخبار سعد عمر أنه كان يطيل في الأوليين @ 50 @ ويحذف في الأخريين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحمد عمر إياه على ذلك ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة وحكم القسم الآخر منها الحذف ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعتاه في الحذف أن يكون القسم الأول تستوي ركعتاه في المد والله الموفق
جابر بن سمرة ثم ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← شَيْبَانَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ← هارون بن عبد الله يعني الحمال ← إِسْحَاقُ ← وكما
Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 4634
