Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4934

4934 كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر خدمته لا رقبته فقال قائل أفيجوز أن يقال في هذا باعه وإنما آجره فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن هذا مما قد يجوز أن يذكر بالبيع وإنما يراد منه الإجارة كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 453 @

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← عَبْدُ الْمَلِكِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْکُوفِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4934

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4935

4935 ما قد حدثناه يزيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع بياض الأرض لتحترث يبيع الرجل أرضه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← يَزِيدُ: ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4935

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4936

4936 ومما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها ولا يبيعها قال سليم فقلت له يعني الكراء قال نعم قال ففي هذا الحديث ذكر الإجارة @ 454 @ المنهي عنها بالبيع فكما جاز في هذا أن يطلق عليها اسم البيع احتمل أن يكون بيع خدمة المدبر أيضا كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليها وقد كشفنا عن حديث جابر هذا فوجدنا جابرا لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه عن رجل غيره ممن لا يعلم أهو من أصحابه أم من غيرهم وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سَعِيدُ بْنُ مِينَا، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ومما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4936

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4937

4937 كما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر غندرا قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه @ 455 @ ثم وجدنا هذه القصة قد روي أنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدبر قد كان مات مولاه

جَابِرٍ ← عَمْرٌو ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4937

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4938

4938 كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه @ 456 @

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شَرِيكٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4938

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4939

4939 وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك ثم ذكر بإسناده مثله

شَرِيكٌ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4939

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4940

4940 وكما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال مات ختن لعمر بن الخطاب وعليه دين له وله مدبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه ففيما روينا أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه وقد قال جماعة من أهل المدينة منهم مالك بن أنس إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث شريك هذا فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه وبعد هذا فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر قال في حديث بروع إنه قد اضطرب @ 457 @ عنده لأن بعض الناس يقول فيه معقل بن سنان وبعضهم يقول فيه معقل بن يسار وإن كنا ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحد وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى وكان إذ وسعه فيما قال في حديث بروع تركه والأخذ بغيره كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحرارا وولدها ذلك منها كأنه عضو منها فهذا جابر يقول هذا وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن @ 458 @ ليست معتقة بوصية لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه إنما الصدقة عن ظهر غنى ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه ولا ينكر بيع من هذه سبيله وقد وجدنا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر كما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة أنه قال أنكح سيد جدتي جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها وولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع @ 459 @ عن ابن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ففي هذا الحديث من عثمان وابن عمر ما قد دل على أن مذهبهما كان في المدبرة المذهب الذي ذكرناه عن جابر فيها وهذا القول في المنع من بيع المدبرة قد قال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كمالك وذويه والله عز وجل نسأله التوفيق

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شَرِيكٌ، ← خلف بن هشام، ← محمد بن علي بن داود ← وكما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4941

4941 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا قالا حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا أبو حازم حدثني سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها هكذا حدثنا الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين مسلم بن خالد وبين أبي حازم فيه أحدا

سهل بن سعد صاحب النبي ← أَبُو حَازِمٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4941

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4942

4942 وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عباد بن إسحاق عن أبي حازم @ 461 @ عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زنى بي فلان فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان فسأله فأنكر فرجم المرأة فأدخل ابن أبي داود في إسناد هذا الحديث بين مسلم وبين أبي حازم عباد بن إسحاق ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنى على المقر به عنده من الرجل ومن المرأة وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقال بعضهم إن المقر بالزنى يحد حد الزاني وإن المنكر لذلك لا حد عليه وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو يوسف وقال بعضهم لا يحد المقر بالزنى منهما إذ كان للمنكر منهما مطالبة المقر بالزنى بحد القذف بالزنى الذي رماه به لأنا نحيط علما أنه لا يجتمع عليه فيما أقر به من ذلك هذان الحدان جميعا لأنه إن كان صادقا فيما أقر به كان زانيا وكان عليه حد الزنى ولم يكن عليه حد قذف لصاحبه وإن كان كاذبا كان قاذفا ووجب عليه حد القذف لصاحبه ولم يجب عليه حد الزنى لأنه كان كاذبا في إقراره به وممن قال بذلك أبو حنيفة وقد احتج عليه مخالفوه بهذا @ 462 @ الحديث وادعوا عليه تركه إياه فنظرنا في ذلك

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← وقد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4942

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4943

4943 فوجدنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال إنك أتيت جارية آل فلان فأقر به على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم @ 463 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فوجدنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4943

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4944

4944 ووجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز قال كانت لأهله جارية ترعى غنما وإن ماعزا وقع عليها وإن هزالا أخذه فمكر به وخدعه فقال انطلق إلى رسول الله فنخبره بالذي صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن فأمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي بعير فضربه فصرعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك @ 464 @ قال أبو جعفر فوقفنا بما رويناه في هذين الحديثين على أن المقر كان بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل المذكور في الحديثين الأولين كما في حديث الربيع ونصر لا المرأة كما في حديث ابن أبي داود وأن ذلك الرجل كان من أسلم وهو ماعز بن مالك لا اختلاف فيه أنه كذلك ودل ما في هذين الحديثين الآخرين أن المرأة التي أقر ذلك الرجل بالزنى بها كانت أمة لا حد لها عليه في رميه إياها بالزنى وهكذا يقول أبو حنيفة في المرمية بالزنى التي ذكرنا إذا كانت أمة لا يجب على قاذفها حد وأنكرت الزنى الذي رماها به أن المقر بالزنى يحد حد الزنى وإنما يرفع عند حد الزنى إذا كانت حرة يجب لها عليه حد القذف الذي يجعل به كاذبا فيما رماها به ساقط الشهادة في المستأنف وأما إذا كانت أمة لا حد على قاذفها فإنه يكون محدودا في الزنى الذي أقر به لأنه لا حد عليه فيما أقر به غير حد الزنى الذي أقر به وإذا كانت حرة كان عليه لها حد القذف الذي نحيط علما أنه لا يكون عليه معه حد الزنى فبان بحمد الله ونعمته أن لا حجة في هذا الحديث لمن ادعى فيه الخلاف له على أبي حنيفة والله نسأله التوفيق

يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز ← أَبُو سَلَمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← ووجدنا أحمد بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4944

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4945

4945 حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها @ 466 @ قال ففي هذا الحديث إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا وهذا مما قد اختلف فيه فطائفة منهم تقول القتل وجهان خطأ وعمد لا ثالث لهما وهذا قول الحجازيين وطائفة منهم تقول القتل على ثلاثة أوجه فمنه عمد فيه القود ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل فتقول طائفة منهم هو شبه عمد لا قود فيه وفيه الدية مغلظة وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة وطائفة منهم تقول في ذلك القود بالسيف وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما وتقول في السوط والعصا إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل كان ذلك عمدا وكان فيه القود بالسيف وممن كان يقول ذلك منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم وهو شعبة عن أيوب السختياني فخالفه في إسناده

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْشَنٍ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4945

Previous
282930
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4940

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book