شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ @ 314 @ 692 باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه " فإن جاؤوك فاحكم بينهم " إلى قوله " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " · حديث 4470
4470 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى @ 322 @ فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي وإن كان بخلاف ذلك كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف الشافعي غير أنه قد روي عن الزهري في ذلك ما قد حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم @ 323 @ ففي هذا أيضا ما قد وكد ما ذهب إليه الذين سووا بين الديات في المسلمين والمعاهدين وبالله التوفيق
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← ابن أبي داود ← كَمَا
Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 4470
