Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #740

حدثنا يوسف بن يزيد وأحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء أنبأ أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي عليه السلام فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مماليكه فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ← هشيم أنبأ خالد الحذاء أنبأ أبو قلابة ← سعيد بن منصور ← أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 740

شرح مشكل الآثار الطحاوي #741

حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن الحصين عن رسول الله عليه السلام مثله

عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ ← الْحَسَنُ، ← مَنْصُورٌ، وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ← هُشَيْمٌ، ← سَعِيدٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 741

شرح مشكل الآثار الطحاوي #742

حدثنا يوسف حدثنا علي بن داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

عِمْرَانُ، ← الْحَسَنُ، ← مَنْصُورٌ، ← هُشَيْمٌ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، ← يُوسُفُ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 742

شرح مشكل الآثار الطحاوي #743

حدثنا ابن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ففيما روينا عنه عليه السلام إنكاره على المعتق في مرض موته @ 210 @ جميع عبيده وغضبه من ذلك وهمه من أجله أن لا يصلي عليه فسأل سائل عن المعنى الذي من أجله كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقد كان ذلك المريض مالكا لمماليكه حين كان منه فيهم ما كان من العتق لهم فكان جوابنا له في ذلك أن أفعال المرضى في أمراضهم التي يتوفون منها مقصر بهم فيها عن نفوذها من جميع أموالهم ومردوده إلى أثلاث أموالهم غير متجاوزة إلى ما هو أكثر منها من أموالهم ولما كان ذلك كذلك وجب أن يكون من حل به مرض قد يحتمل أن يكون يموت فيه وقد يحتمل أن يخرج منه ألا يتبسط في أمواله تبسط الأصحاء في أموالهم لأنه قد يجوز أن يكون في مرض يمنعه من ذلك وقد يجوز أن يكون في مرض لا يمنعه من ذلك إلا أن الأولى به الاحتياط لنفسه ولمن حبس بقية ماله بعد ثلثه عليه ممن يرثه فإذا خرج عن ذلك وتبسط في جميعه كما يتبسط الأصحاء في مثله كان بذلك مذموما ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه للصلاة على المذمومين فهذا عندنا وجه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه الصلاة على ذلك المتوفى قد لحقه هذا الذم وغضبه من فعله الذي من أجله حل ذلك المحل عنده وسأل سائل آخر عن القرعة في مثل هذا هل هي مستعملة الآن أم لا @ 211 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن أهل العلم مختلفون في ذلك فطائفة منهم تقول هي مستعملة في ذلك منهم كثير من أهل الحجاز والشافعي وطائفة منهم تقول إنها منسوخة وإن الواجب مكانها على العبيد المعتقين السعاية في ثلثي قيمتهم لورثة معتقهم وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل الكوفة سواهم ويستدلون على نسخها بأنهم ومخالفوهم جميعا قد جعلوا الحديث الذي رويناه في عتاق المريض الذي ذكرنا أنه دليل لهم وحجة على مخالفيهم الذي يزعم أن عتاق المريض وهباته من جميع ماله كعتاق الصحيح وهباته ويحتج في ذلك بأن ماله لم يملك عليه حتى وقعت أفعاله تلك فيه وإذا وجب أن يكون ذلك كذلك وجب أن يرد إليه أشكاله وأن يعطف عليه أمثاله مما يفعله المريض في مرض موته لأنه أصل له وأن يكون الواجب في المرض إذا كان له ست مائة درهم هي جميع ماله فوهب في مرض موته كل مائة منها لرجل وأقبضه إياها ثم مات أن يقرع بينهم فيها كما أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد المعتقين الذين ذكرنا فيسلم منها لمن قرع هبته ويرجع ما بقي منها ميراثا كمثل ما كان من النبي عليه السلام في العبيد المعتقين وفي تركهم لذلك وخروجهم عنه إلى المحاصة بين أهل الهبات فيها وتركهم القرعة عليها قد كانت مستعملة في غير العتاق الذي ذكرنا ثم تركت واستعمل مكانها خلافها فمنها ادعاء الأنساب إذا تكافأت من المدعين لها

عِمْرَانُ، ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 743

شرح مشكل الآثار الطحاوي #744

كما حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي حدثنا جعفر بن عون العمري أو يعلى بن عبيد قال الشيخ أنا أشك في الذي @ 212 @ حدثني به عنه منهما عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الأسلمي عن زيد بن أرقم قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أهل اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على أمه في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فرفع إليه الولد قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ← عبد الله بن الخليل الأسلمي ← الشَّعْبِيِّ ← الأَجْلَحِ، ← به عنه منهما ← أشك في الذي ← الشَّيْخُ ← جعفر بن عون العمري أو يعلى بن عبيد ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 744

شرح مشكل الآثار الطحاوي #745

وحدثنا علي بن الحسين أبو عبيد حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأ عبد الرزاق حدثنا سفيان عن صالح عن @ 213 @ الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد فسأل اثنين أن يقرا لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أن يقرا لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين غير واحد فلم يقروا فأقرع بينهم وألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام فضحك حتى بدت نواجذه @ 214 @ وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك على علي ورضاه به منة وأن الحكم كان فيه عنده يومئذ كذلك ثم وجدنا عليا بعد هذا أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي في مثل هذه القصة فحكم فيها بخلاف هذا الحكم كما حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد @ 215 @ بينكما وهو للباقي منكما فاستحال عندنا والله أعلم أن يكون علي يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم فيه إلى خلاف ما كان قضى به فيه بخلاف ذلك إلا وقد نسخ ما كان قضى به في زمن النبي عليه السلام في ذلك إلى الذي كان قضى به هو في زمنه ولولا أن ذلك كذلك لكان فيه سقوط عدله وحاش لله أن يكون كذلك ولكنه رجع عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له والله أعلم فإن قال قائل فكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها بين نسائه عند إرادته السفر بإحداهن

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ← عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ← الشَّعْبِيِّ ← صَالِحٍ، ← سُفْيَانَ، ← الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأ عبد الرزاق ← علي بن الحسين أبو عبيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 745

شرح مشكل الآثار الطحاوي #746

كما حدثنا يونس حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة @ 216 @ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

عَائِشَةَ ← عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة ← الزُّهْرِيِّ، ← إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ*، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 746

شرح مشكل الآثار الطحاوي #747

وكما حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله

ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← فهد ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 747

شرح مشكل الآثار الطحاوي #748

وكما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد حدثني المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله قال فكيف يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل ما قد نسخ قبل ذلك قال ومن ذلك ما قد عمل المسلمون به في أقسامهم وجرت عليه فيه أمورهم إلى الآن استعمال القرعة فيها فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكرنا من القرعة المنسوخة هي القرعة المستعملة كانت في الأحكام بها حتى يلزم لزوم ما يحكم فيه بما سواها من البينات وغيرها وأما هذا الذي ذكرت فلم يستعمل على سبيل الحكم به وإنما استعمل على تطييب النفس ونفي الظنون لا لما سوى ذلك إلا أن يرى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بغير أحد من نسائه وأنه لما كان له أن يسافر دونهن أنه قد كان له أن يسافر دون بعضهن وفي ذلك ما قد دل على أن إقراعه كان بينهن لما كان يقرع بينهن من أجله لم يكن على حكم بينهن ولا عليهن ولا لهن وأنه إنما كان لتطييب أنفسهن وأن لا يقع في قلوب بعضهن ميل منه إلى من يسافر بها منهن دون بقيتهن وذلك الأقسام لو عدلت الأجزاء ثم أعطي كل ذي جزء من أجزائها جزءا من تلك الأجزاء بغير قرعة على ذلك كان ذلك جائزا مستقيما فدل @ 218 @ ذلك أن القرعة إنما استعملت في ذلك لإنفاء الظنون بها عن من يتولى القسمة بين أهلها بميل إلى أحد منهم أو بما سوى ذلك وليس في شيء مما ذكرنا من السفر بالنساء ومن الأقسام المستعملة القرعة فيها لما استعملت فيها قضاء بقرعة فكذلك نقول ما كان من أمثال هذين الجنسين مما لا يقع فيه بالقرعة حكم إنما يقع فيه تطييب الأنفس وإنفاء الظنون فلا بأس باستعمال القرعة فيه وما كان من سوى ذلك مما يقع فيه القضاء والأحكام فلا وجه لاستعمالها فيه لما قد حكيناه في مثلها عن علي في زمن النبي عليه السلام وفي تركه بعده لذلك واستعماله خلافه فكل واحد من هذين الجنسين اللذين ذكرنا على ما قد روي فيه مما قد وصفنا لا يدخل فيه الجنس الآخر منهما وكل واحد منهما على ما يوجبه فيه ما وصفناه فيه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 748

شرح مشكل الآثار الطحاوي #749

حدثنا ابن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الله بن عون وحدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن حمران عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال مشتبهة وسأضرب لكم مثلا إن لله حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يرتع

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← عبد الله بن حمران ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← ابن مرزوق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 749

شرح مشكل الآثار الطحاوي #750

حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 750

شرح مشكل الآثار الطحاوي #751

حدثنا أبو أمية حدثنا المعلى بن منصور الرازي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال شهدت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول سمعت رسول الله عليه السلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين الحلال والحرام مشتبهات فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه ومن رتع فيها يوشك أن يقع في الحرام كمن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن الحرام حمى الله الذي حرم على عباده

الشَّعْبِيِّ ← مُغِيرَةَ، ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← المعلى بن منصور الرازي ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 751

Previous
181920
Next
bookmark
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book