Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2685

وكما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من كذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإن لا فليدعها وقد روي عن رافع بن خديج مثل ذلك أيضا

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2685

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2686

كما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أنا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2686

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2687

وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال ثنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن يحيى عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساق الحديث

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← يَحْيَى ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2687

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2688

@ 114 @ وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا حجين بن المثنى قال ثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عم لي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← اللَّيْثُ ← حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2688

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2689

وكما حدثنا أحمد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الرقي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال @ 115 @ لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداويل فيسلم هذا ويهلك هذا أو يهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فإما شيء معلوم مضمون فلا بأس فكان فيما روينا ما قد دل على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياهم عن المزارعة على جزء مما تخرج الأرض لهذا الفساد الذي كانوا يدخلونه فيها لا لما سوى ذلك مما يخالف ما كان منه في دفعه أرض خيبر إلى اليهود بنصف ما يخرج منها وقد روي عن زيد بن ثابت أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لم يكن للنهي عنها ولا لتحريمها وأنه كان لغير ذلك

سألت رافع بن خديج ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عِيسَی وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ← المغيرة بن عبد الرحمن الرقي ← أَحْمَدُ: ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2689

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2690

وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله كنت أعلم @ 116 @ بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع لا تكروا المزارع وقد روي عن ابن عباس في ذلك أيضا

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2690

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2691

ما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار ح وما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قالا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ح وما قد حدثنا الربيع أيضا قال حدثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو ثم اجتمعوا فقالوا @ 117 @ عن طاوس قال قلت له لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو جعفر ولما وقفنا على هذه المعاني تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في خيبر عن المعاملة على أرضها بنصف ما يخرج منها على النسخ لذلك ولكنه لمعنى كان مما يفسد المعاملة فكان نهيه لذلك وكان ما عمله في خيبر على حكمه لم ينسخه شيء فقال قائل أما المساقاة في النخل بجزء من ثمرها فإنا لا @ 118 @ نخالفك في ذلك وأما المزارعة في الأرض فإنا نخالفك في ذلك ونذهب إلى أنها المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

طَاوْسٍ ← عمرو ثم اجتمعوا ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ← أسد ← الربيع أيضا ← وما قد ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← أسد ← الربيع المرادي ← وما قد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2691

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2692

وذكر في ذلك ما قد حدثنا بكار قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← سُفْيَانَ، ← حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ← بَكَّارٍ ← في ذلك ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2692

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2693

وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال هذا القائل والمحاقلة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن المحاقلة لم نوافق على أن تأويلها على ما تأولها عليه لأنه روي في تأويلها غير ما تأولها عليه

جَابِرٍ ← سعيد بن ميناء، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2693

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2694

كما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في رءوس النخل بالثمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ؛ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2694

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2695

وكما حدثنا الحسن بن غليب قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع والمزابنة في الثمر قال والمحاقلة الرجل يأتي الزرع وهو في كدسه فيقول أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا يعني من الحنطة والمزابنة أن يأتي الثمر في رءوس النخل فيقول آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر @ 121 @ فبين لنا بهذا الحديث المحاقلة ما هي وأنها خلاف كراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الأجزاء المعلومة وأما المخابرة المذكور نهيه عنها في هذا الحديث وأنها على الثلث والربع من بياض الأرض فذلك على ما قد بينه أبو الزبير عنه يضيفونه إليها مما يفسدها وقال قائل آخر أجيز المعاملة على الأرض التي بين النخل التي لا يوصل إلى الانتفاع بها إلا مع العمل في النخل ولا أجيز المعاملة عليها وحدها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملته اليهود في نخل خيبر وأرضها وقد روي عنه في المعاملة على الأرض دون النخل أنه جائزة كما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر آتى رجلا له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أحرث أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن @ 122 @ فهذا ابن عمر قد أجاز المعاملة على الأرض وحدها بنصف ما يخرج كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نخل خيبر وعلى أرضها بجزء مما يخرج منهما وقد عمل بذلك غير واحد من أصحابه بعده كما حدثنا موسى بن الحسن السقلي قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال ثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إن فلانا عمد إلى أرض فزرعها فدعا علي بالرجل فقال أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها وما خرج من شيء فله النصف ولي النصف فلم ير به بأسا @ 123 @ قال أبو جعفر وهذا الحديث حسن الإسناد ذكر البخاري أن عمرو بن صليع بصري من محارب بن خصفة وأن له صحبة روى عنه صخر بن الوليد وذكر أن الحارث بن حصيرة أزدي وإن كنا لا نحتاج إلى ذلك فيه لشهرته وقبول الناس روايته غير أنه أوردناه لذكره قبيلته وكما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال أقطع عثمان رضي الله عنه نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة وكان جار أبي منهم سعد وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع @ 124 @ وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان رضي الله عنه عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كانا يزرعان بالثلث والربع وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بنحوه وزاد وخباب @ 125 @ وفي ذلك ما هو أعلى من هذا وهو ما كانوا عليه باليمن لما قدم عليهم معاذ بن جبل عاملا عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن معاذا قدم اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع أو قال قدم وهم يفعلونه فأمضى ذلك قال أبو جعفر والتابعون فمختلفون في ذلك كاختلاف من بعدهم فيه فأما من أجاز مزارعة الأرض ببعض ما يخرج مع المساقاة في النخل ببعض ما يخرج فإنه يلزمه أن يجيز كل واحدة منهما على الانفراد كما يجيزها مع صاحبتها لأن المعاملة قد وقعت في كل @ 126 @ واحدة منهما فلكل واحدة منهما حكمها وإذا كان حكمها مع صاحبتها الجواز كان حكمها على الانفراد كذلك أيضا فأما من أجاز ذلك من فقهاء الأمصار فأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأما مالك رحمه الله تعالى فكان مذهبه إجازة المساقاة التي ذكرنا وإبطال المزارعة التي وصفنا فأما أبو حنيفة وزفر فكان مذهبهما إبطالهما جميعا وأما الشافعي رحمه الله تعالى فكان يجيزهما إذا اجتمعتا في أرض واحدة ذات نخل ويجيز المساقاة في النخل بلا أرض ولا يجيز المعاملة في الأرض بجزء ما يخرج منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقد كان منه في خيبر المعاملة في الأرض والمساقاة في النخل جميعا ولم يبين لنا أن المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس إذ كان جابر بن عبد الله وهو ممن روى ذلك النهي عنه قد قال لنا إنها بيع الزرع القائم على أصوله بالطعام والله عز وجل نسأله التوفيق

Previous
12
Next

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2695

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book