Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2656

كما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا @ 79 @ إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور من السبع

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي زُرْعَةَ ← عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2656

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2657

وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور فكان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنور من السبع وفي حديث جابر عنه النهي عن ثمنها كنهيه عن ثمن الكلب وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب @ 81 @ من الطير وسنذكر ذلك وما قد روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى فكان في ذلك النهي عن لحومها وكان معقولا أن ما ماس من الماء شيئا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته وذلك أنا وجدنا اللحمان على أربعة أوجه فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحوم الإبل والبقر والغنم فأسآرها طاهرة لأنها ماست لحوما طاهرة ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحوم بني آدم فأسآرها طاهرة لأنها ماست لحوما طاهرة ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام لأنها ماست لحما حراما فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمها في الطهارة وفي التحريم وبقيت لحوم أخر وهي لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع ومنها السنور وما أشبههما ولحوم كل ذي مخلب من الطير فكان لحوم تلك الأشياء ممنوعا من أكلها بالسنة وكان القياس على ما قد ذكرنا في الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ممنوعا منها كما قد روي عن @ 82 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شد ذلك وكما قد روي عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة في موافقتهما في ذلك وكما روي عمن دونهما من التابعين الذين ذكرناهم وهم سعيد بن المسيب والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومن وافقهم على ذلك ممن هو في الطبقة التي دون طبقتهم منهم أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2657

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book