شرح مشكل الآثار الطحاوي #325
حدثناه إبراهيم بن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بعث رجلا وقال لا تدع قلادة وتر ولا قلادة في عنق يعني إلا قطعته قال أبو جعفر فتأملنا حديث جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب فوجدنا فيه أمر النبي عليه السلام بتقليد الخيل بقوله وقلدوها فكان ذلك معقولا أنه أراد التقليد الذي يفعله الناس وهو تقليد الخيل في أعناقها ثم أتبع ذلك بقوله ولا تقلدوها الأوتار فانتفى بذلك أن يكون أراد الترات وثبت به أن ما يقلده في أعناقها مما أمر بتقليدها إياه هو ما لا يخاف عليها منه كما يخاف عليها من الأوتار إذا قلد بها فبان بذلك صحة ما قال محمد بن الحسن في تأويله هذا المعنى والله نسأله التوفيق
أَبِي بَشِيرٍ ← عَبَّادٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 325
