المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه · حديث 5639
5639 - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد (1)، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع ثمر النخل حتى [ص:292] يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " (2). _________ (1) القطواني. (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5639
