المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدًا، وما يعارضه من الخبر المبيّن، وعلى إجازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده (2). _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط". (2) هكذا في جميع النسخ وهو خطأ، والصواب "وحدها"؛ لأن · حديث 1707
1707 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ (1)، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري (2)، سمع محمود بن الربيع -رضي الله عنه- أنَّه سمع عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: قال (3) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة (4) الكتاب" (5). _________ (1) وفي "الأصل" "الصانع" وهو خطأ. (2) وفي "م" الترمذي وهو خطأ. (3) وفي "م" "يا" وهو خطأ. (4) (ك 1/ 367). (5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... الخ برقم 34، 1/ 295. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، 2/ 276.
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← محمود بن الربيع أنه ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1707
