المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي (2). _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك". (2) هكذا في النسخ كلها "بادي"، بإثبات الياء، والأولى في مثل هذا حذف الياء، كنب في "الأصل" و"م" · حديث 1498
1498 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان (1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يصلي (2) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه (3) منه شيء" (4). _________ (1) وفي "ك": "ابن عيينة". (2) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": "لا يصلّ" بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح 1/ 471. (3) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: "عاتقيه". (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 277، 1/ 368. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، 1/ 471 مع الفتح.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1498
