المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5964
5964 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد جاء في رواية مسلم تصريح ابن جريج وشيخه بالسماع في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة، باب الشفعة، قال: حدثنا أبو كريب ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس به، بتمامه.
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5964
