المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أنّ من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى (2) أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى. _________ (1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط". (2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و · حديث 1097
1097 - حدثنا عمار [بن رجاء] (1)، نا أبو داود، نا هشام، عن يحيى، ح وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: نا (2) عبد الله بن بكر (3)، قال: أنا هشام (4)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبّ كفار قريش وقال (5): يا رسول الله ما [ص:305] كدت أن أصلي العصر حتى/ (6) كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صليتها بعدُ". قال: فنزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -أحْسَبه- فتوضأ للصلاة وتوضأْنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (7). _________ (1) الزيادة من "ك" و"ط". (2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أبنا. (3) هو أبو وهب الباهلي البصري. (4) هو الدستوائي. (5) هكذا في "الأصل"، وفي "ك" و"ط": قال بدون الواو. (6) (ك 1/ 249). (7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 209، 1/ 438. وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن معاذ بن فضالة، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم 596، 2/ 68 مع الفتح.
اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1097
