Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5894

5894 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر (1) حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله (2) أنه أرسل غلامًا بصاع قمح فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق فردَّه ولا تأخذه إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" فكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، قال: فإني أخاف أن يضارع (3) (4). _________ (1) سالم بن أبي أمية. (2) العدوي القرشي. (3) أي يشابه ويشارك. (3/ 85). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب فذكره بتمامه.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5894

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5895

5895 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أصبغ (1)، قال: أخبرنا ابن وهب بإسناده مثله (2). _________ (1) ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم. (2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← أَصْبَغُ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5895

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5896

5896 - حدثنا علي بن حرب، والصغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، عن عامر (1)، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنيه يقول: "إن الحلال بين، و [إن] (2) الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" (3). زاد الصغاني، وأبو داود، وعمار، قال: وسمعته يقول: "إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا [ص:427] وهي القلب". وقال بعضهم: "بضعة إذا صحت صح الجسد". _________ (1) الشعبي. (2) ما بين المعكوفتين من (ل). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1219) في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 126) في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، جميعًا من طريق زكريا، عن الشعبي به نحوه. قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث: "زكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنًا ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه".

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← عَامِرٍ، ← زَكَرِيَّا ابْن أَبِي زَائِدَةَ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← الصغاني وعمار بن رجاء ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5896

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5897

5897 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت النعمان يقول: وأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنه، وذكر الحديث، وقال فيه: "ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه.

النُّعْمَانُ، ← عَامِرٍ، ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5897

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5898

5898 - حدثنا إدريس بن بكر، وأبو داود الحراني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإنَّ لكلَّ ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" (1) وذكر الحديث. _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج ما قبله.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← إدريس بن بكر وأبو داود الحراني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5898

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5899

5899 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن الشعبي، ح. [ص:428] وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن عون، عن عامر، ح. وحدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا ابن عون، عن عامر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبين ذلك أمور متشابهات"، قال: وربما قال: "مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلًا، إن الله حمى حما، وإن حمى الله ما كره، وإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يخالط الريبة، يوشك أن يجسر" (2). وهذا لفظ يزيد بن هارون. _________ (1) ابن رجاء. (2) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← عَامِرٍ، ← ابْنُ عَوْنٍ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← عيسى بن أحمد العسقلاني، ← عَامِرٍ، ← ابْنُ عَوْنٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5899

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5900

5900 - وحدثنا سعدان بن يزيد (1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فذكر نحوه (2). _________ (1) البغدادي. (2) إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← اِسْحَاقُ بْنُ یُوسُفَ الْاَزْرَقَ ← سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5900

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5901

5901 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، ح. وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا [ص:429] جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما أن راعيًا لو رعى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه فاجتنبوا المشتبهات" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب الحلال وترك الشبهات من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة الهمداني عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← جَرِيرٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← جَرِيرٌ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5901

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5902

5902 - حدثنا ابن أبي ميسرة (1)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة (2)، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظنا (3)، ح. وحدثنا أبو فروة، عن الشعبي، عن النعمان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه [ص:430] عليه من الإثم فهو لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه، يوشك أن يواقع الحرام، إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه" (4). _________ (1) عبد الله بن أحمد. (2) عروة بن الحارث الهمداني. (3) هكذا في الأصل (حفظنا، ح. وحدثنا) وهكذا في (ل)، إلا أنه جعل فوقها علامة تضبيب مما يدل على إشكال فيها، فيما يبدو أنها زائدة، والله تعالى أعلم. (4) إسناده صحيح، من كل الطرق، عدا الطريق الذي فيه محمد بن عباد وفيه ضعف، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة به، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← حفظنا ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5902

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5903

5903 - حدثنا إسماعيل (1) [القاضي] (2)، قال: حدثنا علي ابن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة فحفظنا عنه سمع الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله (3). _________ (1) ابن إسحاق القاضي. (2) ما بين المعكوفتين من (ل). (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← أبو فروة فحفظنا عنه ← سُفْيَانَ، ← علي ابن عبد الله ← إِسْمَاعِيلَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5903

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5904

5904 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى ابن تَلِيد، قال: حدثنا المفضل (1)، قال حدثني ابن عجلان (2)، عن الحارث ابن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن (3)، عن عامر الشعبي سمع النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اجعلوا بينكم وبين الحرام [ص:431] سترة من الحلال، من جعل ذلك كان أشدَّ استبراء لعرضه ودينه، ومن ارتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه" (4). ورواه قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان مثله (5). _________ (1) ابن فضالة بن عبيد. (2) محمد. (3) في مسلم (عبد الرحمن بن سعيد) وكذلك في تحفة الأشراف، ووضع عليه علامة صح. (4) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من طريق يعقوب، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن ابن سعيد عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة، وأبو عوانة ساق المتن والإسناد معا. (5) وهو عند مسلم في صحيحه (3/ 1220).

النعمان ابن بشير ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الحارث ابن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← الْمُفَضَّلُ ← سعيد بن عيسى ابن تَلِيد، ← عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5904

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5905

5905 - حدثني الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا هارون ابن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سعد، عن الشعبي، عن النعمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه (1). _________ (1) فيه أبو حمزة لم أقف على ترجمته. وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← اَبُوْ حَمْزَۃَ ← هارون ابن موسى، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5905

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book