المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضًا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها (2) سترة للمصلي، وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة. _________ (1 · حديث 1458
1458 - حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقيّة (1)، قال عثمان: نا أبو خالد (2)، قال: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره (3). _________ (1) أبو محمد الواسطي. (2) هو سليمان بن حيّان الأحمر. (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، كلاهما، عن أبي خالد الأحمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 248، 1/ 359. وهو في سنن أبي داود برقم 692، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة 1/ 444.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو خَالِدٍ؛ ← عُثْمَانَ، ← عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية ← أبو داود السجزي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1458
