المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8212
8212 - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن سعيد (2)، عن أبيه (3)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة (4) من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما (5)، ثم إنَّ بعيرا منها نَدَّ (6)، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه البهائم أوابد (7) كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها (8) هكذا". ثم إنَّ جدي رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنَّا لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا، وليست معنا مُدى (9) أفنذبح بالقصب (10)؟ [ص:37] فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهر الدم (11) وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السنّ والظفر أما السنُّ فعظم، والظفر فمدى الحبشة" (12). _________ (1) أبو يحيى البلخي ت / 268 هـ. (2) سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو سعيد بن مسروق الثوري. (4) ذي الحليفة: موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة. انظر: معجم البلدان (2/ 296). (5) نهاية (ك 4/ 203/ أ). (6) أي: شرد وذهب على وجهه. النهاية (5/ 35). (7) أوابد: جمع آبدة وهي النَّفِرة والشرود، وتأبدت توحشت. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117). (8) في (م): "به". (9) جمع مدية، وهي السكين والسفرة. النهاية (4/ 310). (10) القصب -بفتحتين- كل نبات ذي أنياب، الواحدة قصبة. انظر: القاموس المحيط (قصب). (11) ما أنهر الدم: ما أساله وصبه بكثرة. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117). (12) أخرجه مسلم. كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام. (3/ 1559)، حديث رقم (20). والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← أَبِيهِ ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عيسى بن أحمد العسقلاني،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8212
