Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5959

5959 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما سيأتي في الحديث رقم (5964) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 319) في كتاب البيوع، باب الشركة في النخيل، من طريق قتيبة، حدثنا سفيان به فذكره بتمامه، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 307) من طريق سفيان به.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5959

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5960

5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" (1). _________ (1) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث كما مضى في الحديث الذي قبله.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5960

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5961

5961 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء (1). _________ (1) إسناده صحيح.

زُهَيْرٍ ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5961

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5962

5962 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" (1). رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان. _________ (1) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، إلا أنه جاء مصرحًا بالسماع فيما أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة باب الشفعة من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر، فذكر نحوه، وأخرجه من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به نحوه.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5962

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5963

5963 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← وكيع ابن الجراح، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5963

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book