المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب [بيان] (1) إباحة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة (2)، وقراءة (3) فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت، وركعتا (4) الفجر في البيت أفضل منه في المسجد _________ (1) (بيان) من (ل) و (م). (2) (ك 1/ 471). (3) كذا في · حديث 2204
2204 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان بن عيينة (2)، عن أبي النضر (3)، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا [ص:138] اضطجع" (4). _________ (1) من (ل) و (م) وهو كذلك. (2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ونصر بن علي، وابن أبي عمر، جميعًا عن ابن عيينة، به، بلفظ: "كان النبي وإذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة ... ". الكتاب والباب السابقان (1/ 511) برقم (743). (3) هو: سالم بن أبي أمية المدني. (4) أي: قبل أن يوتر، حتى يفصل بين التهجد والوتر بالاضطجاع، ويحتمل أن يكون معناه: اضطجع بعد الوتر، وعلى كلٍّ فأبو نعيم قد خالف بقية أصحاب ابن عيينة، وانظر ما بعده.
"كان النبي يصلي من الليل، فإذا أراد ← عَائِشَةَ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← أَبِي النَّضْرِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2204
