المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ ‹ باب ذكر (1) إباحة التعري عنه الاغتسال وغيره وبيان حظر النظر إلى الفروج (2). _________ (1) هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط". (2) هكذا في "ك" و"ط" وهو الصواب لكون عموم أدلة الشرع تحرم ذلك ولا تبيحه. وفي "الأصل" و"م" (ونظر الرجل إلى فرج الرجل). · حديث 867
867 - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن محمد -صلى الله عليه وسلم-[فذكر أحاديث منها قال] (1) وقال (2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان (3) بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى سوأة (4) بعض، وكان موسى - عليه الصلاة والسلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى - عليه الصلاة والسلام - أن يغتسل معنا إلا أنَّه آدر (5)، قال: فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (6) [ص:69] في إثره يقول (7): ثوبي حجر (8)، ثوبي حجرُ، حتى نظر (9) بنو إسرائيل إلى سوأة موسى - عليه الصلاة والسلام - وقالوا (10): والله ما بموسى من بأس. قال (11): فقام الحجر بعدما نَظروا (12) إليه، فأخذ ثوبه، وطفق (13) بالحجر ضربًا. فقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: والله (إنه لَنَدَبٌ) (14) بالحجر ستة أو سبعة أثر ضرب موسى - عليه الصلاة والسلام (15) -. _________ (1) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م" واستدركته من "ط" و "ك" لكن وقع في "ك" أحاديثًا بالتنوين وهو خطأ. (2) وفي "م" فقال بالفاء. (3) وفي "ك" و"ط": كانت. والتذكير والتأنّيث في مثل هذا جائز. (4) هذه الكلمة سقطت من "م". (5) الأدرة: نفخة في الخصية. يقال رجل آدر بيّن الأدرة. انظر: الصحاح 2/ 577. (6) أي جرى أشد الجري. انظر: الصحاح 1/ 360، والنهاية 1/ 291. (7) وفي "ك" و"ط": ويقول بالواو. (8) أي: يا حجر. (9) وفي "ك" و"ط" نظرت. (10) وفي "ك" و"ط": فقالوا. (11) (قال) لم يذكر في "ك" و"ط". (12) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" (بعد ما نظر إليه) بالبناء للمفعول. (13) وفي "ك" و"ط": فطفق بالفاء. (14) الندب -بالنون والدال المهملة المفتوحتين- الأثر. انظر: الصحاح 1/ 223، والفتح 1/ 460، ووقع في جميع النسخ إنَّه ندبًا بالنصب وهو خطأ، والتصويب من الصحيحين. (15) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة برقم 75، 1/ 267. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب من اغتسل وحده عريانًا في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل برقم 278، 1/ 458.
مُحَمَّدٍ ← أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 867
